responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 424

الابن المزوّج، فلمّا أن مات قال الآخر: أخي لم يزوّج ابنه، فزوّج الجارية من ابنه، فقيل للجارية: أيّ الزوجين أحبّ إليك؛ الأوّل، أو الآخر؟ قالت: الآخر، ثمّ إنّ الأخ الثاني مات، وللأخ الأوّل ابن أكبر من الابن المزوّج، فقال للجارية:

اختاري أيّهما أحبّ إليك؛ الزوج الأوّل، أو الزوج الآخر؟ فقال: «الرواية فيها:

أ نّها للزوج الأخير؛ وذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها»[1].

والرواية معتبرة سنداً، ولكنّها مضمرة، وفيها نوع من الاضطراب. وعلى فرض تماميتها يمكن حملها على أحد أمرين: إمّا عدم كونه وصيّاً في غير الأموال، كما أشار إليه في «مستند العروة»[2]، أو كون الوصيّ متّهماً في رعاية مصلحة البنت بعد إصراره على تزويجها من ابنه.

وعلى كلّ حال: فهذه الرواية- وهي العمدة في المقام- لا تقاوم الأدلّة السابقة للقول الأوّل.

الاستدلال على القول الثالث‌

قد استدلّ على القول الثالث: بأ نّه عند التصريح بالنكاح في الوصيّة، يشمله قوله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌[3].


[1]- وسائل الشيعة 20: 282، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 8، الحديث 1 ..

[2]- المباني في شرح العروة الوثقى 33: 244 ..

[3]- البقرة( 2): 181 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست