نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 424
الابن المزوّج،
فلمّا أن مات قال الآخر: أخي لم يزوّج ابنه، فزوّج الجارية من ابنه، فقيل للجارية:
أيّ الزوجين أحبّ إليك؛ الأوّل، أو الآخر؟ قالت: الآخر، ثمّ إنّ الأخ الثاني مات،
وللأخ الأوّل ابن أكبر من الابن المزوّج، فقال للجارية:
اختاري
أيّهما أحبّ إليك؛ الزوج الأوّل، أو الزوج الآخر؟ فقال: «الرواية فيها:
أ نّها
للزوج الأخير؛ وذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها، وليس لها أن تنقض ما عقدته
بعد إدراكها»[1].
والرواية
معتبرة سنداً، ولكنّها مضمرة، وفيها نوع من الاضطراب. وعلى فرض تماميتها يمكن
حملها على أحد أمرين: إمّا عدم كونه وصيّاً في غير الأموال، كما أشار إليه في
«مستند العروة»[2]، أو كون
الوصيّ متّهماً في رعاية مصلحة البنت بعد إصراره على تزويجها من ابنه.
وعلى كلّ
حال: فهذه الرواية- وهي العمدة في المقام- لا تقاوم الأدلّة السابقة للقول الأوّل.
الاستدلال
على القول الثالث
قد استدلّ
على القول الثالث: بأ نّه عند التصريح بالنكاح في الوصيّة، يشمله قوله تعالى: فَمَنْ
بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ
يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[3].
[1]- وسائل الشيعة 20: 282، كتاب النكاح، أبواب
عقد النكاح، الباب 8، الحديث 1 ..