responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 415

وثانياً: أنّ الأولياء لهم تجارب كثيرة في أمر النكاح؛ سواء بالنسبة إلى أنفسهم، أو أقربائهم، أو أصدقائهم، ولا يستغني الولد من هذه التجارب القيّمة، فالعقل والشرع يدعوان إلى الاستئذان؛ للوصول بهذا المقصد الأسنى.

وليس هذا وما قبله من الاستحسانات الظنّية، بل من المستقلّات العقلية القطعية.

وثالثاً: أنّه وردت روايات كثيرة امر فيها بالاستئذان، وإذا جمع بينها وبين ما يدلّ على استقلالها في هذا الأمر، فأحسن جمع بين الطائفتين هو الحمل على الاستحباب، وإليك شطراً منها:

مثل ما رواه ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلّابإذن آبائهنّ»[1].

وظاهرها وإن كان الوجوب، ولكنّ الحمل على الاستحباب في هذه الموارد- بقرينة روايات الاستقلال- جمع عرفي معروف في جميع أبواب الفقه.

ومثل ما رواه الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ فقال: «ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب»[2].

ومثل مرسلة ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا بأس أن تزوّج المرأة نفسها إذا كانت ثيّباً بغير إذن أبيها؛ إذا كان لا بأس بما صنعت»[3].


[1]- وسائل الشيعة 20: 277، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 6، الحديث 5 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 271، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 3، الحديث 11 ..

[3]- وسائل الشيعة 20: 277، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 3، الحديث 14 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست