responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 414

(مسألة 9): ينبغي بل يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها، وإن لم يكونا فأخاها، وإن تعدّد الأخ قدّمت الأكبر.

يستحبّ للمرأة المالكة أمرها، الاستئذان من الوليّ‌

أقول: المراد من «المرأة المالكة لأمرها»- بقرينة المسائل السابقة، ولا سيّما المسألة الثانية من مسائل عقد النكاح- هي المرأة المستقلّة في أمر النكاح؛ إمّا لكونها ثيّباً، أو لكونها بكراً رشيدة؛ بناءً على القول باستقلالها في هذا الباب.

والحاصل: أنّه إذا كان عقدها صحيحاً بدون حاجة إلى الاستئذان، فحينئذٍ يستحبّ لها الاستئذان من المذكورين، كما ذكره جماعة كثيرة من فقهائنا المتأخرين والمعاصرين.

وقد صرّح بها في «الشرائع» و «الجواهر» في المسألة الحادية عشرة من لواحق عقد النكاح‌[1]، وفي «العروة الوثقى» في المسألة الرابعة عشرة من هذا الباب، ولم يخالف فيها أحد من المحشّين فيما رأيناه.

ويدلّ عليه أوّلًا: أنّه موافق لرعاية الأدب من الأولاد تجاه الأولياء؛ فإنّ البنت- بل الابن أيضاً- إذا كانت متأدّبة بالآداب الإلهية، تستأذن أباها وأولياءها في الامور المهمّة، وهذا من الآداب الواضحة، وأيّ أمر أهمّ من النكاح الذي هو على رأس الامور التي تسري مساوؤها ومحاسنها إلى الأولياء أيضاً!! فليس الاستئذان مجرّد احترام لهم، بل له دور في مسائل حياتهم ومشاكلهم أو مسرّاتهم.


[1]- جواهر الكلام 29: 229 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست