responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 412

الفرع الثاني: فيما إذا كان الوليّ جاهلًا بوجود العيوب‌

وقد ذكر في المتن: أنّ المسألة محلّ ترديد وتأمّل، ولكن رجّح بعد ذلك صحّة العقد مع عدم تقصير الوليّ في إحراز المصلحة، كما صرّح بثبوت الخيار للوليّ والمولّى عليه بعد رفع الحجر، ولكن في خصوص العيوب الموجبة للفسخ، دون غيرها.

أمّا وجه الترديد والتأمّل، فهو أنّ في المسألة وجهين:

الأوّل: بطلان العقد؛ لأنّ المدار على الغبطة في مقام الثبوت، والمفروض عدم المصلحة في الواقع، بل كان فيه مفسدة، فيبطل العقد؛ بمعنى أنّه لا ينفذ، ويكون فضولياً.

والثاني: الصحّة؛ لأنّ المدار على رعاية المصلحة بحسب علمه وجهده، والمفروض أنّه بذل جهده، ولم يصل إلى العيب، ولذا لو اشترى للمولّى عليه شيئاً فيه عيب من دون علمه بذلك، صحّ العقد، وثبت له خيار العيب.

والحقّ هنا وجه ثالث: وهو التفصيل بين ما إذا كان العيب من العيوب الموجبة للفسخ، فيصحّ العقد؛ لعدم الضرر فيه واقعاً مع وجود خيار الفسخ، لأنّ العيب يجبر بالخيار، وبين ما إذا كان من العيوب غير الموجبة للفسخ، فإنّ العقد باطل؛ بمعنى كونه فضولياً، لأنّ المفروض وجود المفسدة في العقد في الواقع مع عدم إمكان جبرانه بالخيار؛ لعدم جريان خيار العيب في النكاح إلّافي الموارد الخاصّة المنصوصة، ولذا لا يمكن قياسه على موارد خيار العيب في البيع، فإنّها تعمّ كلّ عيب.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست