ففيه ما
مرّ: من أنّ علم الوليّ بمنزلة علم المولّى عليه مع فرض المصلحة.
وأمّا
الثانية- أيما إذا كان الوليّ عالماً بالعيب، وكان النكاح على خلاف المصلحة- فقد
صرّح بعضهم بصحّة النكاح؛ قال الشيخ في «الخلاف»: «للأب أن يزوّج بنته الصغيرة
بعبد، أو مجنون، أو مجذوم، أو أبرص، أو خصي. وقال الشافعي: لا يجوز. دليلنا: أنّا
قد بيّنّا أنّ الكفاءة ليس من شرطها الحرّية، ولا غير ذلك من الأوصاف، فعلى هذا
يسقط الخلاف»[2].
وهذا عجيب،
وكأ نّه بنى على عدم اشتراط المصلحة!! وإلّا فمجرّد الكفاءة الشرعية غير كافٍ في
وجود المصلحة. بل هذا من مصاديق المفسدة التي لا خلاف في عدم نفوذ العقد معها، وقد
ورد التصريح في الروايات السابقة بعدم كون الوليّ مضارّاً، وإلّا لا ينفذ عقده.
وما ذكره
في المتن- من الفرق بين العيوب المجوّزة للفسخ وغيرها؛ وأنّ المولّى عليه له حقّ
الفسخ بعد بلوغه- لم يظهر وجهه؛ لأنّ المفروض كون النكاح مصلحة له مع هذا العيب،
وكون علم الوليّ بالعيب ورضاه، بمنزلة علم المولّى عليه.
فتلخّص
ممّا ذكرنا: أنّ ما ذكره في المتن إلى هنا موافق للتحقيق؛ ما عدا قوله بجواز الفسخ
في الفرض الأخير.