responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 411

الوليّ له حال صغره بمنزلة الجهل»[1].

ففيه ما مرّ: من أنّ علم الوليّ بمنزلة علم المولّى عليه مع فرض المصلحة.

وأمّا الثانية- أي‌ما إذا كان الوليّ عالماً بالعيب، وكان النكاح على خلاف المصلحة- فقد صرّح بعضهم بصحّة النكاح؛ قال الشيخ في «الخلاف»: «للأب أن يزوّج بنته الصغيرة بعبد، أو مجنون، أو مجذوم، أو أبرص، أو خصي. وقال الشافعي: لا يجوز. دليلنا: أنّا قد بيّنّا أنّ الكفاءة ليس من شرطها الحرّية، ولا غير ذلك من الأوصاف، فعلى هذا يسقط الخلاف»[2].

وهذا عجيب، وكأ نّه بنى على عدم اشتراط المصلحة!! وإلّا فمجرّد الكفاءة الشرعية غير كافٍ في وجود المصلحة. بل هذا من مصاديق المفسدة التي لا خلاف في عدم نفوذ العقد معها، وقد ورد التصريح في الروايات السابقة بعدم كون الوليّ مضارّاً، وإلّا لا ينفذ عقده.

وما ذكره في المتن- من الفرق بين العيوب المجوّزة للفسخ وغيرها؛ وأنّ المولّى عليه له حقّ الفسخ بعد بلوغه- لم يظهر وجهه؛ لأنّ المفروض كون النكاح مصلحة له مع هذا العيب، وكون علم الوليّ بالعيب ورضاه، بمنزلة علم المولّى عليه.

فتلخّص ممّا ذكرنا: أنّ ما ذكره في المتن إلى هنا موافق للتحقيق؛ ما عدا قوله بجواز الفسخ في الفرض الأخير.


[1]- مسالك الأفهام 7: 171 ..

[2]- الخلاف 4: 284، المسألة 49 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست