responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 387

بالنسبة إلى النكاح، ولا سيّما النكاح الدائم في مقابل الأموال القليلة، وإذا ثبت قياس الأولوية يخصّص به العمومات، ويقيّد به الإطلاقات. هذا.

والعمدة أنّ ولاية الأب والجدّ، هل هي من باب كون الولد وماله لأبيه، أو من باب حفظ مصالح الولد؛ حيث أنّه أبصر بمصالح أولاده، وأخبر بها، وأشدّ محبّة ورحمة من غيره؟

وبعبارة اخرى: هل هي لانتفاع الوليّ بها، أو انتفاع المولّى عليه؟

لا شكّ في أنّ الصحيح هو الثاني؛ وذلك لأنّ أصل هذا الحكم، مأخوذ من بناء العقلاء من أهل العرف، وأمضاه الشارع المقدّس، ومن الواضح أنّ ملاكه عند العقلاء من أهل العرف، هو حفظ مصالح الولد، لا مصالح الأب والجدّ، ومن المعلوم أنّ مجرّد عدم المفسدة غير كافٍ في ذلك.

وإن شئت قلت: المفهوم من «الولاية» ليس إلّاحقّ التصرّف في الأموال والأنفس بما فيه مصالح المولّى عليه، وحيث إنّ رعاية المصلحة موجودة في مفهوم «الولاية» لا يبقى إطلاق لروايات ولاية الأب والجدّ.

إن قلت: إنّ ما ورد في غير واحد من الروايات- من قوله: «أنت ومالك لأبيك»- يدلّ على الأوّل.

قلنا: لا شكّ في أنّه حكم أخلاقي استحبابي، دالّ على استحباب الإيثار في مقابل الأب، وإلّا لجاز التصرّف في الأموال والنكاح حتّى مع المفسدة؛ لأنّ الإنسان مختار في ماله، وهذا ممّا لم يقل به أحد.

أضف إلى ذلك: أنّ هناك روايات تدلّ على اعتبار المصلحة في خصوص نكاح الوليّ، أو تشعر بها:

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست