responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 386

ولكن ينافيه قوله تعالى في الآية التي قبلها: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ...[1]، فقد صرّح فيها بالتحريم، وجعل هذه المحرّمات إلى جنب الشرك، وقتل النفس، وعدم قرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي سورة الإسراء ذكر قبله قتل الأولاد من إملاق، والزنا، وقتل النفس التي حرّم اللَّه، وذكر بعده عدّة من المحرّمات.

فالأولى أن يقال: إنّ ترك الأصلح والعدول إلى الصالح، على قسمين: فتارةً يعدّ في العرف خيانة في مال اليتيم، مثل ما إذا كان هناك رجلان: أحدهما يشتري مال اليتيم بأضعاف قيمته، أو ضعفه، والثاني يشتريه بربح لا يتجاوز عن العشرة في المئة؛ أو يشتريه أحدهما بربح مقداره خمسون في المئة، والآخر عشرة فقط، فباعه الوليّ لمن يشتريه بأنقص بسبب حبّه له وحاجته إليه، وترك الآخر، فلا يشكّ أحد في صدق الخيانة حينئذٍ، واخرى يكون هناك من يطلبه بربح معقول، ولكن يحتمل لو أنّه بحث في الأسواق لوجد من يشتريه بأزيد، فهذا لا يجب، ولا يبعد أن تكون الآية ناظرة إلى الفرض الأوّل، فدلالة الآية على وجوب رعاية المصلحة، غير بعيدة.

وثانياً: بأنّ التعدّي عن باب الأموال إلى النكاح، لا دليل عليه بعد وجود الإطلاقات الدالّة على عدم اعتبار المصلحة؛ حيث لم يرد في شي‌ء من النصوص اعتبار وجود المصلحة، كما ذكره سيّدنا الاستاذ الخوئي قدس سره‌[2].

والإنصاف: أنّ الأولوية هنا ممّا لا يمكن نفيها؛ فإنّ الأموال أمرها أسهل‌


[1]- الأنعام( 6): 151 ..

[2]- المباني في شرح العروة الوثقى 33: 230- 231 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست