responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 384

(مسألة 4): يشترط في صحّة تزويج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسدة، وإلّا يكون العقد فضولياً كالأجنبيّ، يتوقّف صحّته على إجازة الصغير بعد البلوغ، بل الأحوط مراعاة المصلحة.

يشترط في صحّة تزويج الوليّ، عدم المفسدة

أقول: الكلام في المقام في امور ثلاثة:

اعتبار عدم المفسدة.

اعتبار المصلحة.

وفضولية النكاح حتّى مع المفسدة للمولّى عليه.

اعتبار عدم المفسدة

أمّا اعتبار عدم المفسدة، فقد صرّح به كثير من الأصحاب؛ قال النراقي قدس سره في «المستند»: «الظاهر وجوب مراعاة الوليّ عدم المفسدة في النكاح؛ لظاهر الإجماع ... وهل تجب مراعاة المصلحة في النكاح؟ الظاهر لا؛ للأصل، والعمومات»[1].

وحكي عن «المسالك» أيضاً الاتّفاق على اعتبار عدم المفسدة[2]. وعن العلّامة في «التذكرة» والمحقّق الثاني اعتبار المصلحة[3]. وأمّا جوازه مع المفسدة، فالظاهر أنّه لم يقل به أحد من الأصحاب.


[1]- مستند الشيعة 16: 167 ..

[2]- مستمسك العروة الوثقى 14: 455 ..

[3]- حكاه بعض المعاصرين في كتابه في ذيل المسألة السابعة ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست