responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 377

الأصحاب فيما نعلم، قال الشافعي في كتاب «الامّ»: «ولا ولاية لأحد مع أب، فإذا مات فالجدّ أو الأب، فإذا مات فالجدّ أبو الجدّ»[1] وليس على ما ذكره دليل معتبر.

الفرع الثاني: في حكم العقد الصادر منهما في زمان واحد

إذا صدر العقد من الأب والجدّ، فإن كان أحدهما مقدّماً والآخر مؤخّراً، فلا كلام في تأثير المتقدّم، وإن كانا في وقت واحد فالجدّ مقدّم، وعقد الأب باطل.

أمّا صحّة عقد كلّ منهما مع سبقه، فقد صرّح في «الجواهر»: بأ نّه لم يعرف فيه خلافاً بين الأصحاب، بل يمكن دعوى الإجماع عليه‌[2].

ويدلّ عليه- مضافاً إلى أنّه موافق للقاعدة بعد قبول استقلال كلّ منهما في الولاية- غير واحد من الأخبار:

مثل ما رواه عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل، ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر، فقال: «الجدّ أولى بذلك- ما لم يكن مضارّاً- إن لم يكن الأب زوّجها قبله ...»[3].

ومثل ما رواه هشام بن سالم، ومحمّد بن حكيم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأوّل، فإن كانا جميعاً في حال‌


[1]- كتاب الامّ 5: 14 ..

[2]- جواهر الكلام 29: 209 ..

[3]- وسائل الشيعة 20: 289، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 11، الحديث 2 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست