responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 376

- على الظاهر- هم جعفر بن سماعة، والحسن بن محمّد بن سماعة، وحُمَيْد بن زياد، فإنّهم كلّهم ثقات؛ على ما في كتب الرجال، ومتّهمون بالوقف، وكذلك أبان بن عثمان، فإنّه وإن كان من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم، ولكنّه أيضاً متّهم بالوقف، فهؤلاء وقفوا على موسى بن جعفر عليهما السلام ولم يقولوا بإمام بعده.

ولكن على كلّ حال: هم من الثقات، وليس في روايتهم ضعف بهذا الاعتبار؛ وإن كان فيهم ضعف بحسب المذهب.

ولا يخفى: أنّ الحسن في السند، هو الحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي؛ بقرينة نقل حُمَيْد بن زياد عنه. هذا.

ولكن ناقش بعضهم في دلالته أيضاً؛ من جهة أنّ ذكر القيد والشرط، قد لا يكون لبيان المفهوم، بل لبيان الفرد الأخفى، والمقام من هذا القبيل؛ لأنّ صحّة عقد الجدّ مع حياة الأب وعدم الاستئذان منه، فرد بعيد خفي عن الأذهان، وكأ نّه عليه السلام يقول: «لو كان الجدّ مرضياً جاز نكاحه وإن كان الأب حيّاً» وأمّا لو كان ميّتاً فيصحّ نكاحه بطريق أولى.

وهذه المناقشة غير بعيدة عن سياق الكلام مع ملاحظة الحكم والموضوع.

وأمّا القول الثالث- أعني اشتراط ولاية الجدّ بوفاة الأب- فهو ممّا لا دليل عليه عندنا، بل هناك روايات كثيرة في الباب 11 من «الوسائل» دالّة على ولايته حال حياة الأب، بل ويقدّم عليه ويرجّح، ولأجلها لا يبقى شكّ في بطلان هذا القول.

وقد عرفت: أنّ هذا القول مختار بعض العامّة، ولم يذهب إليه أحد من‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست