responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 361

على استقلال الوليّ في نكاحها وحملها على الدائم- للانصراف- قال بالثاني.

والإنصاف: أنّ شيئاً من هذين ليس مقبولًا، وما ذكر من الدليل غير كافٍ؛ فإنّ طريق الجمع بين الروايات الدالّة على عدم جواز نكاح البكر بدون إذن أبيها، وما دلّ على جوازه، هو الحمل على الكراهة.

مضافاً إلى ما عرفت: من أنّ الروايات الدالّة على استقلالها في النكاح مطلقاً أو في خصوص الدائم، معارضة بمثلها الدالّة على استقلال الوليّ، وأ نّه لا يمكن الجمع بينهما، فاللازم الرجوع إلى المرجّحات، والترجيح لما دلّ على استقلال الباكر؛ وإن كان مقتضى العناوين الثانوية في العصر الحاضر المنع، وعلى الأقلّ يحتاط.

الأمر الثالث: في أنّه استثني من هذا الحكم صورتان‌

قد استثنى في «التحرير» من اشتراط إذن الوليّ- على القول به، كما عرفت- صورتين:

الصورة الاولى: ما إذا منعها الوليّ من التزويج بالكفو الشرعي والعرفي، مع رغبتها في النكاح، فأسقط اعتبار إذن الوليّ. ولم يرد نصّ خاصّ في المسألة.

، كما حكي عن «التذكرة» و «القواعد» و «جامع المقاصد» و «المسالك» و «كشف اللثام».

واستدلّ له ثانياً: بقوله تعالى: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ‌[1].


[1]- البقرة( 2): 232 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست