responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 360

قلنا: المنفي هو الاستحسانات الظنّية، أمّا ما بلغ حدّ القطع؛ سواء كان من المستقلّات العقلية، كحسن الإحسان، وقبح الظلم، أو من الامور القطعية النظرية، مثل المفاسد والمشاكل التي أشرنا إليها في استقلالهنّ، فهو مقبول عندنا وعند جميع العقلاء.

الأمر الثاني: في التفصيل بين النكاح الدائم والموقّت‌

قد عرفت: أنّ القول بالتفصيل باستقلال البكر في الدائم دون المنقطع، ممّا لم يعرف له قائل وإن حكاه المحقّق في «الشرائع» عن بعض لم يسمّه، وأنّ عكسه محكي عن الشيخ في كتابي الأخبار.

والذي يمكن أن يكون مستمسكاً لهذين القولين، طائفتان من الروايات الواردة في أبواب المتعة في الباب 11 من «الوسائل» وقد نقلناهما:

فمن نظر فيما دلّ على وجوب استئذان البكر في المتعة لوليّها، مثل صحيح أبي مريم‌[1]، وصحيح البزنطي‌[2]، ثمّ ضمّه إلى أدلّة استقلال البكر في النكاح، وحملها على الدائم- نظراً إلى انصراف إطلاقها إليه- قال بالأوّل.

وأمّا من نظر في الطائفة الثانية من روايات المتعة، الدالّة على جواز نكاحها بدون إذن الوليّ، مثل رواية الحلبي‌[3]، ورواية أبي سعيد[4]، ثمّ ضمّها إلى ما دلّ‌


[1]- وسائل الشيعة 21: 35، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 11، الحديث 12 ..

[2]- وسائل الشيعة 21: 33، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 11، الحديث 5 ..

[3]- وسائل الشيعة 21: 34، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 11، الحديث 9 ..

[4]- وسائل الشيعة 21: 33، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 11، الحديث 6 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست