responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 348

ومنها: ما عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ فقال: «ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب»[1].

ومنها: ما عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث، قال: «لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها. فإذا كانت ثيّباً فهي أولى بنفسها»[2].

ومنها: ما عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا كانت الجارية بين أبويها فليس مع أبويها أمر. وإذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إلّابرضا منها»[3].

ومنها: ما عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الجارية، يزوّجها أبوها بغير رضا منها؟ قال: «ليس لها مع أبيها أمر؛ إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة»[4].

ومنها: ما عن علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:

سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوّج ابنته بغير إذنها؟ قال: «نعم؛ ليس يكون للولد أمر، إلّاأن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ...»[5].

ومنها: ما عن عبداللَّه بن الصلت، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام ... عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ قال: «ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر (تثيّب)»[6].


[1]- وسائل الشيعة 20: 271، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 3، الحديث 11 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 271، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 3، الحديث 13 ..

[3]- وسائل الشيعة 20: 284، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 9، الحديث 3 ..

[4]- وسائل الشيعة 20: 285، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 9، الحديث 7 ..

[5]- وسائل الشيعة 20: 286، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 9، الحديث 8 ..

[6]- وسائل الشيعة 20: 276، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 6، الحديث 3 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست