نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 348
ومنها: ما عن
الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء،
ألها مع أبيها أمر؟ فقال:
«ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب»[1].
ومنها: ما
عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث، قال: «لا
تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها. فإذا كانت ثيّباً فهي أولى بنفسها»[2].
ومنها: ما
عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا كانت
الجارية بين أبويها فليس مع أبويها أمر. وإذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إلّابرضا
منها»[3].
ومنها: ما
عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الجارية، يزوّجها أبوها بغير رضا
منها؟ قال: «ليس لها مع أبيها أمر؛ إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة»[4].
ومنها: ما
عن علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:
سألته عن
الرجل هل يصلح له أن يزوّج ابنته بغير إذنها؟ قال: «نعم؛ ليس يكون
للولد أمر، إلّاأن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ...»[5].
ومنها: ما
عن عبداللَّه بن الصلت، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام ... عن البكر إذا
بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ قال: «ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر
(تثيّب)»[6].
[1]- وسائل الشيعة 20: 271، كتاب النكاح، أبواب
عقد النكاح، الباب 3، الحديث 11 ..
[2]- وسائل الشيعة 20: 271، كتاب النكاح، أبواب
عقد النكاح، الباب 3، الحديث 13 ..
[3]- وسائل الشيعة 20: 284، كتاب النكاح، أبواب
عقد النكاح، الباب 9، الحديث 3 ..
[4]- وسائل الشيعة 20: 285، كتاب النكاح، أبواب
عقد النكاح، الباب 9، الحديث 7 ..
[5]- وسائل الشيعة 20: 286، كتاب النكاح، أبواب
عقد النكاح، الباب 9، الحديث 8 ..
[6]- وسائل الشيعة 20: 276، كتاب النكاح، أبواب
عقد النكاح، الباب 6، الحديث 3 ..
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 348