responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 347

وثانياً: إنّهم وإن ذكروا في تفسير هذا العنوان احتمالات ثلاثة:

الثيّب، احتمله صاحب «الوسائل» والعلّامة المجلسي في «مرآة العقول» والمجلسي الأوّل في «روضة المتّقين».

البكر التي لا أب لها، احتمله في «المرآة» أيضاً.

الباكر الرشيدة التي تجوز تصرّفاتها في أموالها، كما احتمله في «روضة المتّقين» أيضاً.

إلّا أنّ الحمل على الأوّلين بعيد جدّاً، بعد تفسيرها صريحاً بالمعنى الثالث في رواية زرارة[1]، وظاهراً في رواية الفضلاء، وكونها من قبيل توضيح الواضح لو كان المراد مالكية أمرها في النكاح، كما هو ظاهر، فالمتعيّن هو المعنى الثالث الذي اخترناه. هذا.

ولكنّ الحكم في المسألة لا يمكن إلّابعد ملاحظة أدلّة سائر الأقوال.

أدلّة القول باستقلال الأب والجدّ

ويدلّ على هذا القول- بعد عدم إمكان الاستناد إلى الأصل؛ نظراً إلى تبدّل الموضوع من حال الصغر إلى الكبر قطعاً- عدّة روايات:

منها: ما عن فضل بن عبدالملك، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها؛ هو أنظر لها. وأمّا الثيّب فإنّها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوّجاها»[2].


[1]- وسائل الشيعة 20: 285، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 9، الحديث 6 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 270، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 3، الحديث 6 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست