responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 344

ومن الواضح: أنّ المراد بكونها مالكة أمرها، كونها مستقلّة في تصرّفها في أموالها الذي يكفي فيه كونها بالغة رشيدة وإن كانت بكراً، فدلالتها تامّة.

ولكن موسى بن بكر- الذي يروي عن زرارة- غير معلوم الحال وإن ورد فيه بعض المدائح، مثل ما رواه عن أبي الحسن عليه السلام قال له: «يخفّ عليك أن نبعثك في بعض حوائجنا؟» فقلت: أنا عبدك، فمرني بما شئت، فوجّهني في بعض حوائجه إلى الشام‌[1]. ولكنّ الراوي لهذه الفضيلة هو موسى نفسه، وهو كماترى.

ومنها: صحيحة الفضلاء التي رواها فضيل بن يسار، ومحمّد بن مسلم، وزرارة، وبريد بن معاوية، كلّهم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «المرأة التي قد ملكت نفسها- غير السفيهة، ولا المولّى عليها- تزويجها بغير وليّ جائز»[2].

وسندها واضح الصحّة، بل هو في قوّة أربع روايات، كما هو ظاهر.

وقد اورد على دلالتها أوّلًا: بمنع كون البكر مصداقاً لقوله: «مالكة أمرها، وغير مولّى عليها». وثانياً: بأنّ المفرد المعرّف لا يدلّ على العموم. وثالثاً: بأ نّه لا يعلم المراد بملك النفس.

ولكن يمكن الجواب عن الجميع:

أمّا عن الأوّل، فبأنّ الظاهر أنّ المراد بمالكية أمرها، هو ملكها لُامورها المالية، وإلّا فلو كان المراد ملكيتها لأمرها في النكاح، لكان من قبيل توضيح الواضح، كقولنا: «الإنسان إنسان».


[1]- مجمع الرجال 6: 151- 152 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 267، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 3، الحديث 1 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست