نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 344
ومن الواضح: أنّ
المراد بكونها مالكة أمرها، كونها مستقلّة في تصرّفها في أموالها الذي يكفي فيه
كونها بالغة رشيدة وإن كانت بكراً، فدلالتها تامّة.
ولكن موسى
بن بكر- الذي يروي عن زرارة- غير معلوم الحال وإن ورد فيه بعض المدائح، مثل ما
رواه عن أبي الحسن عليه السلام قال له: «يخفّ عليك أن نبعثك في بعض
حوائجنا؟» فقلت: أنا عبدك، فمرني بما شئت، فوجّهني في بعض حوائجه إلى الشام[1]. ولكنّ الراوي لهذه الفضيلة هو
موسى نفسه، وهو كماترى.
ومنها:
صحيحة الفضلاء التي رواها فضيل بن يسار، ومحمّد بن مسلم، وزرارة، وبريد بن معاوية،
كلّهم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «المرأة التي قد ملكت نفسها- غير
السفيهة، ولا المولّى عليها- تزويجها بغير وليّ جائز»[2].
وسندها
واضح الصحّة، بل هو في قوّة أربع روايات، كما هو ظاهر.
وقد اورد
على دلالتها أوّلًا: بمنع كون البكر مصداقاً لقوله: «مالكة أمرها، وغير مولّى
عليها». وثانياً: بأنّ المفرد المعرّف لا يدلّ على العموم. وثالثاً: بأ نّه لا
يعلم المراد بملك النفس.
ولكن يمكن
الجواب عن الجميع:
أمّا عن
الأوّل، فبأنّ الظاهر أنّ المراد بمالكية أمرها، هو ملكها لُامورها المالية، وإلّا
فلو كان المراد ملكيتها لأمرها في النكاح، لكان من قبيل توضيح الواضح، كقولنا:
«الإنسان إنسان».