responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 343

الطائفة الثانية: الآيات الواردة في المطلّقات، مثل قوله تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ‌[1].

والاستدلال بها مبني على وجوب العدّة على المدخول بها دبراً، كما هو المشهور، بل في «الجواهر» دعوى عدم الخلاف فيه، بل ظهور الإجماع عليه؛ وإن حكى عن «الحدائق» التوقّف فيه‌[2]، فعلى هذا يشمل عموم الآية مثل هذه المرأة التي يصدق عليها «البكر» لعدم زوال بكارتها، ويتمّ في غيرها بعدم القول بالفصل. ودعوى انصراف الآية إلى المدخول بها قبلًا، غير بعيدة.

الثالث: الروايات الواردة في المسألة، وهي كثيرة تشتمل على طوائف:

منها: ما عن سعدان بن مسلم، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «لا بأس بتزويج البكر- إذا رضيت- بغير إذن أبيها»[3].

وهي صريحة في المطلوب، ولكنّ الراوي الأخير- سعدان بن مسلم- مجهول الحال، فلا يعتمد على الرواية من دون جبر سندها إمّا بالشهرة، أو بالاستفاضة.

ومنها: ما عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا كانت المرأة مالكة أمرها- تبيع، وتشتري، وتعتق، وتشهد، وتعطي من مالها ما شاءت- فإنّ أمرها جائز؛ تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها ...»[4].


[1]- البقرة( 2): 232 ..

[2]- جواهر الكلام 32: 213 ..

[3]- وسائل الشيعة 20: 285، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 9، الحديث 4 ..

[4]- وسائل الشيعة 20: 285، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 9، الحديث 6 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست