responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 335

عن رجل زوّجته امّه وهو غائب، قال: «النكاح جائز؛ إن شاء المتزوّج قبل، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لُامّه»[1]؛ فإنّ لزوم المهر دليل على ثبوت النكاح.

وفيه: أنّه في الرجل الكبير، ولا شكّ في عدم ولاية أحد عليه، إنّما الكلام في الصغير والمجنون. وأمّا لزوم المهر على الامّ فإمّا أن يحمل على دعواها الوكالة، أو على ضرب من الاستحباب، والأحسن الأخير. مضافاً إلى أنّ صدرها على خلاف المطلوب- أعني عدم نفوذ ولاية الامّ- أدلّ.

الفرع الرابع: في أنّه لا ولاية للأخ والخال والعمّ وأولادهما

لا ولاية للأخ والعمّ والخال وأولادهما، وقد عرفت التصريح- فيما مرّ من كلام «المستند» للنراقي قدّس اللَّه سرّه الشريف- بإجماع علمائنا عليه.

ويظهر ذلك من المحقّق الكركي في «جامع المقاصد» أيضاً، حيث قال:

«والولاية الثابتة بالقرابة منحصرة عندنا في قرابة الابوّة والجدودة من الابوّة باتّفاق علمائنا، فلا تثبت للأخ ولاية؛ من الأبوين كان، أو من أحدهما، انفرد، أو كان مع الجدّ، خلافاً للعامّة، وكذا الولد وسائر العصبات؛ قربوا، أم بعدوا»[2].

ويظهر من كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» عند ذكر المسألة، أنّ أكثر فقهاء العامّة على ثبوت الولاية للأخ والعمّ وسائر العصبات؛ وإن اختلفوا في ترتيب ولايتهم من حيث التقدّم والتأخّر، بل يظهر من المالكية ولاية الابن‌


[1]- وسائل الشيعة 20: 280، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 7، الحديث 3 ..

[2]- جامع المقاصد 12: 92 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست