responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 334

مخالف للتحقيق في المسألة.

كما استدلّ بما رواه زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «لا ينقض النكاح إلّاالأب»[1].

والمراد بنقض النكاح ليس هو الطلاق؛ لعدم كونه بيد الأب قطعاً، بل المراد هو المنع عن تحقّقه وعدم جواز استقلال الجارية بعقدها، فالنقض هو نقض مقدّمات النكاح عند حصولها، كرضا الزوجين ومثله.

وقد ورد عين هذا المضمون عن محمّد بن مسلم، عنه عليه السلام‌[2]، ومثله غير ذلك ممّا في هذا المعنى.

ولا يدلّ على ولاية الامّ- مع أنّ الأصل عدم ولاية كلّ أحد على غيره- إلّا ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله في رواية عامّية، عن النبي صلى الله عليه و آله: أنّه أمر نعيم بن نجاح أن يستأمر امّ ابنته في أمرها، وقال: «وآمروهنّ في بناتهنّ»[3]؛ بناءً على أنّ المراد من «ابنته» ربيبته، وإلّا فمع وجود الأب وإعمال الولاية، لا تصل النوبة إلى الامّ.

وعلى كلّ حال: هي رواية ضعيفة ذاتاً. مضافاً إلى أنّها مهجورة بعمل الأصحاب على خلافها. عدم ولاية الامّ‌

وقد يستدلّ عليه أيضاً بما رواه محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: أنّه سأله‌


[1]- وسائل الشيعة 20: 272، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 4، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 273، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 4، الحديث 5 ..

[3]- الحدائق الناضرة 23: 202؛ جامع المقاصد 12: 92؛ السنن الكبرى، البيهقي 7: 116.[ منه دام ظلّه‌].

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست