responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 329

المفرد، كما في الشعر المعروف المنسوب لمولانا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلّين:

الناس من جهة التمثال أكفاء

أبوهم آدم والامّ حوّاء

اللهمّ إلّاأن يقال: كلّ ذلك استعمالات مجازية، فتأمّل.

ويدلّ على قول المشهور روايات كثيرة وردت في أبواب مختلفة من «الوسائل» منها: الباب 6 والباب 11 والباب 12 من أبواب عقد النكاح، نذكر شطراً من الواردة في الباب 11 فإنّها وإن كانت ناظرة إلى تعارض اختيار الأب مع اختيار الجدّ، لكن يستفاد منها أنّ ثبوت ولايتهما كان مفروغاً عنها:

منها: ما رواه محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضاً أن يزوّجها» فقلت: فإن هوى أبوها رجلًا، وجدّها رجلًا؟ فقال: «الجدّ أولى بنكاحها»[1].

وسيأتي الكلام إن شاء اللَّه في حكم تعارضهما في المسألة الثالثة.

ومنها: ما رواه عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل، ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر، فقال: «الجدّ أولى بذلك- ما لم يكن مضارّاً- إن لم يكن الأب زوّجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ»[2].

ومنها: ما رواه هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:


[1]- وسائل الشيعة 20: 289، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 11، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 289، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 11، الحديث 2 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست