responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 328

الفرع الأوّل: ولاية الأب والجدّ عليهما

الظاهر أنّ ولايتهما إجماعية إجمالًا؛ أي‌مع قطع النظر عن خصوصياتهما من جهة عدم المفسدة، أو اشتراط المصلحة، وهل هناك مصلحة في زماننا في هذا الأمر، أم لا؟ فهذه الفروع سوف نتكلّم فيها إن شاء اللَّه في المسائل الآتية.

ولكن حكى العلّامة قدس سره في «المختلف» عن ابن أبي عقيل عدم قبوله لولاية الجدّ؛ قال: «أمّا ابن أبي عقيل فإنّه قال: الوليّ الذي هو أولى بنكاحهنّ هو الأب، دون غيره من الأولياء، ولم يذكر للجدّ ولاية»[1].

وقال في «الحدائق»: «ثانيهما:» يعني من موارد الخلاف «قول ابن أبي عقيل في نقصان الجدّ من هؤلاء المذكورين، فإنّه قال: الوليّ الذي أولى بنكاحهنّ هو الأب، دون غيره من الأولياء ...»[2].

وظاهر هذه العبارة المنقولة عنه، حصر الولاية في الأب. وعلى كلّ حال فهو شاذّ لا يعتمد عليه، ولذا ادّعى الأصحاب الإجماع على المسألة من دون الاعتناء بمخالفته.

ويمكن توجيه كلامه بأنّ الأب يشمل الجدّ عرفاً، كما في قول يوسف عليه السلام: وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ‌ فإنّ إسحاق جدّه، وإبراهيم جدّه الأعلى، فاستعمال «الأب» في الجدّ ليس أمراً غريباً حتّى إذا كان بصيغة


[1]- مختلف الشيعة 7: 117 ..

[2]- الحدائق الناضرة 23: 202 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست