responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 314

يعرف أن تكون ذات بعل، أو عاهر، فقال: «ليس هذا عليك، إنّما عليك أن تصدّقها»[1].

الثامنة: ما تدلّ عليه في الجملة؛ وهي ما ورد في الصحيح في أبواب العدد:

من أنّها «إذا ادّعت صدّقت»[2]. هذا.

ولكن هناك رواية معارضة تدلّ على وجوب الفحص؛ وإقامة الشهود على أ نّه لا زوج لها، وهي ما رواه في «الجعفريات» بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام: «في امرأة قدمت على قوم، فقالت: إنّه ليس لي زوج، ولا يعرفها أحد، فقال: لا تزوّج حتّى تقيم شهوداً عدولًا أنّه لا زوج لها»[3].

ولكنّها- مضافاً إلى ضعف سندها، وإعراض الأصحاب عنها- يمكن الجمع بينها و بين ما تقدّم، بالحمل على الاستحباب أو الوجوب في خصوص المتّهمة، دون غيرها.

استثناء المتّهمة

بقي الكلام في استثناء المتّهمة من هذا الحكم؛ فقد صرّح في المتن: «بأنّ الأحوط الأولى ذلك» ولكن احتاط في «العروة» احتياطاً وجوبياً، وهو الحقّ لو لم يكن أقوى؛ وذلك لدلالة غير واحدة من روايات الباب عليه، وطريق الجمع‌


[1]- مستدرك الوسائل 14: 458، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 9، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 22: 222، أبواب العدد، الباب 24، الحديث 1 ..

[3]- الجعفريات: 170/ 638؛ مستدرك الوسائل 14: 323، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 15، الحديث 2 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست