ولكن هناك
رواية معارضة تدلّ على وجوب الفحص؛ وإقامة الشهود على أ نّه لا زوج لها، وهي ما
رواه في «الجعفريات» بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام: «في
امرأة قدمت على قوم، فقالت: إنّه ليس لي زوج، ولا يعرفها أحد، فقال: لا تزوّج حتّى
تقيم شهوداً عدولًا أنّه لا زوج لها»[3].
ولكنّها-
مضافاً إلى ضعف سندها، وإعراض الأصحاب عنها- يمكن الجمع بينها و بين ما تقدّم،
بالحمل على الاستحباب أو الوجوب في خصوص المتّهمة، دون غيرها.
استثناء
المتّهمة
بقي الكلام
في استثناء المتّهمة من هذا الحكم؛ فقد صرّح في المتن: «بأنّ الأحوط الأولى ذلك»
ولكن احتاط في «العروة» احتياطاً وجوبياً، وهو الحقّ لو لم يكن أقوى؛ وذلك لدلالة
غير واحدة من روايات الباب عليه، وطريق الجمع
[1]- مستدرك الوسائل 14: 458، كتاب النكاح،
أبواب المتعة، الباب 9، الحديث 1 ..
[2]- وسائل الشيعة 22: 222، أبواب العدد، الباب
24، الحديث 1 ..
[3]- الجعفريات: 170/ 638؛ مستدرك الوسائل 14:
323، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 15، الحديث 2 ..
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 314