responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 306

المنساق ممّا ورد فيما يتعلّق بالقضاء عن المدّعي والمنكر والحلف والبيّنة، هو المستقرّ منها، لا الثابت الزائل ... فلا يبقى موضوع حتّى يقال: إنّ الحلف فاسخ تعبّدي، ويكون الإقرار حينئذٍ بعد الإنكار كالإقرار غير الجامع للشرائط»[1]، أيضاً في غير محلّه؛ لما عرفت من انصراف أدلّة حجّية الإقرار عن مثل المقام، ولا سيّما إذا حلف عند إنكاره.

قبول الإقرار بعد الإنكار في كثير من الموارد

إنّه كثيراً ما ينكر الجاني أو المديون جنايته أو دينه، وبعد طرح الأسئلة من ناحية المحقّقين في دائرة القضاء، لا يجد محيصاً من الإقرار، وهذا إقرار بعد الإنكار، وهو كثير، ولا شكّ في قبوله إذا لم يكن الإقرار تحت الضغط؛ وذلك لأ نّه لا مجال للتهمة هنا، بخلاف محلّ الكلام، ولذا استقرّ بناء العقلاء من أهل العرف على قبوله؛ إلّافي موارد شاذّة يكون فيها الاتّهام.


[1]- مهذّب الأحكام 24: 238 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست