responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 305

وصرّح في «المستمسك» بعدم وقوفه على وجود قولين في المسألة[1].

والأولى أن يقال: في المسألة وجهان، لا قولان؛ لعدم العثور على القائل.

ودليل الوجه الأوّل- أي‌قبول الإقرار بعد الإنكار- هو الأخذ بعموم قاعدة الإقرار، ولا ينافيه الإنكار السابق. ودليل الوجه الثاني انصراف العموم عن مثله، ولم يثبت بناء العقلاء عليه أيضاً، ولا سيّما أنّه يكون مظنّة للتهمة دائماً، وعلى الأقلّ يشكّ في العموم، والأصل عدم التأثير.

وأمّا اشتراط بيان العذر وعدم اتّهامه، فالظاهر عود كلا الشرطين إلى أمر واحد؛ فإنّ المنكر لو لم يذكر عذراً يكون متّهماً في إقراره. ومثال العذر أن تقول المرأة: «إنّي خفت من أهلي لو كنت مقرّة؛ لعدم الاستئذان منهم» أو تقول: «كنت قريبة العهد بانقضاء عدّة وفاة زوجي السابق، وكنت أستحي من الناس، فأنكرت الزواج الثاني» أو غير ذلك.

والإنصاف: أنّ القبول مشكل جدّاً؛ لما عرفت، والاتّهام لا يرتفع إلّاإذا علمنا بصدقها في عذرها؛ وأنّ الإنكار السابق لم يكن عن جدّ، وحينئذٍ يتغيّر حكم المسألة، كما هو واضح.

ومن هنا يعلم: أنّ الحكم بتعارضها وتساقطها- الذي يظهر من بعض كلمات «الجواهر»- أيضاً ليس على ما ينبغي؛ لأنّه فرع قبول الثاني، وقد عرفت الإشكال فيه.

وأشكل من الجميع ما إذا كان الإقرار بعد الحلف عقيب الإنكار، وما ذكره المحقّق السبزواري في «المهذّب» في شرح كلام صاحب «العروة»: «من أنّ‌


[1]- مستمسك العروة الوثقى 14: 411 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست