responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 297

ومن العجب أنّ المشهور في أبواب الشروط الفاسدة، أنّها لا تفسد العقد، ولكن حكموا هنا بالفساد!! فلابدّ من مطالبة الفرق.

وعلى كلّ حال: العمدة في القول بصحّة العقد، ما ذكره ابن إدريس من وجود المقتضي للصحّة، وانتفاء المانع؛ فإنّه لا دليل على البطلان من كتاب وسنّة، مع وجود أدلّة صحّة العقد ووجوب الوفاء به.

كما أنّ عمدة الدليل على البطلان، أنّ نفوذ العقد بدون الشرط ممّا لم يقصده الزوجان، فإن صحّ العقد بغير الشرط كان ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد.

ويجاب عنه: بأنّ الشروط- بحسب الارتكاز العرفي- من قبيل تعدّد المطلوب؛ فأصل العقد مطلوب، والشرط مطلوب آخر، فلو لم تتمّ شروط الصحّة للشرط، فأصل العقد يكون صحيحاً. ومثله ما ذكروه في بيع ما يُملك وما لا يُملك، أو بيع ما يَملك وما لا يَملك، وليست الشروط أقوى من أجزاء المبيع.

وكذلك لو كان الصداق في عقد النكاح ممّا لا يُملك، كالخمر، والخنزير، أو ممّا لا يَملكه الزوج، كما إذا أصدقها عبداً، فبان حرّاً، فإنّ الحكم بالصحّة في جميع ذلك، ممّا اتّفقت عليه كلماتهم، وليس ذلك كلّه إلّابسبب تعدّد المطلوب، فلا يمكن أن يقال: ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد. هذا.

وقد يقال: إنّ ما ذكرتم صحيح في غير أركان العقد؛ فإنّها مقصودة بالعقد بحسب الارتكاز العرفي، وما نحن فيه من هذا القبيل. وإن شئت قلت: شرط الخيار منافٍ لمقتضى العقد.

قال سيّدنا الاستاذ الخوئي رحمه الله- في بيان ذلك في بعض تعليقاته على «العروة»- ما نصّه: «إنّ اشتراط الخيار يرجع إلى تحديد الزوجية بما قبل‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست