responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 295

ومنها: رواية اخرى لمحمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «ما للنساء والتخيير؟! إنمّا ذلك شي‌ء خصّ اللَّه به نبيّه»[1].

ومنها: رواية ثالثة له، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: إنّي سمعت أباك يقول: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله خيّر نساءه، فاخترن اللَّه ورسوله، فلم يمسكهنّ على طلاق، ولو اخترن أنفسهن لبنّ» فقال: «إنّ هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة، وما للناس والخيار؟! إنمّا هذا شي‌ء خصّ اللَّه به رسوله صلى الله عليه و آله»[2].

وهذه الروايات وإن كانت ناظرة إلى جعل الخيار لها بعد العقد، ولكن تحاشي الإمام عليه السلام عن ذلك، يدلّ على عدم جواز جعل ذلك لها في نفس العقد أيضاً؛ إمّا بالأولوية، أو بإلغاء الخصوصية.

نعم، هناك روايات اخرى في نفس ذاك الباب، تدلّ على صحّة جعل الخيار لها؛ وأ نّها إذا اختارت كان بمنزلة الطلاق، ولكنّها مقيّدة بما داما في المجلس‌[3].

ولكنّها معرض عنها عند الأصحاب في أبواب الطلاق، ومحمولة على التقية بقرينة ما سبق. أضف إلى ذلك كلّه، عدم جريان الخيار في النكاح عند العقلاء من أهل العرف، وفي مذاق المتشرّعة لا يكون هناك بينونة إلّابالطلاق، فالحكم في المسألة واضح بحمد اللَّه تعالى.


[1]- وسائل الشيعة 22: 96، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق، الباب 41، الحديث 13 ..

[2]- وسائل الشيعة 22: 92، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق، الباب 41، الحديث 3 ..

[3]- مثل الرواية السابعة والرابعة عشرة من الباب الواحد والأربعين من أبواب مقدّمات الطلاق من الوسائل.[ منه دام ظله‌].

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست