نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 279
وليعلم: أنّ هذا
الفرع إنّما يكون في فرض إطلاق الوكالة؛ كأن يقول:
«اخطب لي
زوجة» من دون تعيين الزوجة أو مهرها. وأمّا لو عيّن شخصاً ومهراً، فإنّه يجوز
للوكيل العقد عليها وإن كان على خلاف مصلحة الموكّل؛ لشمول أدلّة الوكالة له.
وأمّا
الفرع الثالث- أيعدم جواز تعدّي الوكيل عن مورد الوكالة، وإن تعدّى كان فضولياً-
فهو من الواضحات؛ لأنّه مقتضى الوكالة.
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 279