responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 278

ومنها: غير ذلك من أشباهه.

القسم الثاني: ما ورد في أبواب مختلفة في حكم الوكيل إذا خالف ما امر به‌[1]، وما ورد في حكمه إذا أخطأ في التسمية[2]، وحكمه إذا كان صغيراً لم يبلغ الحلم‌[3]، وما ورد في عدم جواز تعدّي الوكيل عمّا عيّن له‌[4] ... إلى غير ذلك. والمستفاد من الجميع، أنّ الوكالة في النكاح كانت من الامور المسلّمة بين المسلمين، ولذا لم يسأل السائلون عنها، وإنّما سألوا عن فروعها وبعض ما يرتبط بها، والأئمّة المعصومون عليهم السلام لم يردعوهم عن ذلك، بل قبلوا منهم.

الفرع الثاني: لزوم رعاية مصلحة الموكّل‌

وهذا أيضاً ظاهر؛ لأنّه منصوب لذلك لا غير.

وإن شئت قلت: الوكيل بمنزلة الموكّل، فكما أنّه لا يقدم على ما يخالف مصلحته، فكذلك الوكيل. بل قد يفعل الإنسان بعض ما يضادّ منافعه؛ لبعض الأغراض المعنوية، أو لرجاء ثواب اللَّه، ولكنّ الوكيل لا يجوز له ذلك، كما هو واضح، فلو خالف مصلحته، فالعقد أيضاً فضولي لا أثر له بدون الإجازة.


[1]- وسائل الشيعة 20: 302، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 26، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 296، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 20، الحديث 1 ..

[3]- وسائل الشيعة 20: 295، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 16، الحديث 1 ..

[4]- وسائل الشيعة 20: 287، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 10 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست