responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 269

«كشف اللثام» وفي «الجواهر» حكاه عن غيره أيضاً، وفي «الحدائق» نسبته إليهم»[1].

والذي يدلّ عليه- مضافاً إلى ما ذكر- امور:

الأوّل: النهي عن الغرر؛ سواء كان الحديث بهذه الصورة: «نهى النبي صلى الله عليه و آله عن الغرر» أو كان وارداً في خصوص البيع؛ لأنّه يمكن إلغاء الخصوصية عنه قطعاً.

الثاني: أنّ الزوجية معاهدة بين اثنين، وكلّ منهما يتعهّد اموراً مهمّة، ولا معنى للتعهّد بين إنسان معيّن وإنسان مجهول، أو إنسانين مجهولين، كما إنّه لا يمكن تمليك داره لواحد غير معيّن، وهذا أمر واضح.

الثالث: أنّ بناء العقلاء في جميع الامور أيضاً على ذلك، فلم يعهد من أحد منهم نكاح فرد غير معيّن، ثمّ تعيينه بالقرعة وشبهها.

نعم، هناك رواية صحيحة قد يتوهّم منها المخالفة لما ذكر؛ وهي صحيحة أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان له ثلاث بنات أبكار، فزوّج إحداهنّ رجلًا، ولم يسمّ التي زوّج للزوج، ولا للشهود، وقد كان الزوج فرض لها صداقها، فلمّا بلغ إدخالها على الزوج، بلغ الزوج أنّها الكبرى من الثلاثة، فقال الزوج لأبيها: إنّما تزوّجت منك الصغيرة من بناتك، قال: فقال أبوجعفر عليه السلام: «إن كان الزوج رآهنّ كلّهنّ ولم يسمّ له واحدة منهنّ، فالقول في ذلك قول الأب، وعلى الأب- فيما بينه وبين اللَّه- أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوّجها إيّاه عند عقدة النكاح، وإن كان الزوج لم يرهنّ كلّهنّ‌


[1]- مستمسك العروة الوثقى 14: 392 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست