responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 262

وأرسله في «كشف اللثام» إرسال المسلّمات‌[1]، وكذا النراقي في «المستند»[2].

ما يدلّ على اشتراط البلوغ في العاقد

والذي يدلّ على اشتراط البلوغ هنا وفي سائر العقود، امور:

الأوّل: بناء العقلاء من أهل العرف على عدم الاعتبار بتعهّدات الصبيّ، والمجنون، والسكران، وأشباههم، فلا يرونهم أهلًا لذلك؛ من دون فرق بين أرباب الملل وغيرهم، وهذا أمر واضح حتّى في الامم السالفة على الإسلام على اختلاف مشاربهم ومسالكهم. نعم، قد يكون بين الامم فرق في تعيين سنّ التكليف، ولكن لا اختلاف بينهم في بطلان عقود الصغار والمجانين وسكارى إذا سلب عقلهم مطلقاً، وقد أمضاه الشارع المقدّس؛ لعدم ردعه عنه، بل تأييده، وهذا من أوضح الدليل على المقصود؛ وإن لم يستند إليه الأصحاب في كتبهم.

الثاني: حديث رفع القلم عن الثلاثة: «عن الصبيّ حتّى يحتلم، وعن المجنون حتّى يفيق، وعن النائم حتّى يستيقظ» والحديث معروف ومعمول به عند الأصحاب‌[3].

وقد اورد عليه: بأنّ المراد منه قلم التكليف، لا الأحكام الوضعية، ولهذا


[1]- كشف اللثام 7: 52 ..

[2]- مستند الشيعة 16: 99 ..

[3]- وسائل الشيعة 1: 45، أبواب مقدّمات العبادات، الباب 4، الحديث 11 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست