responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 261

(مسألة 11): يشترط في العاقد المجري للصيغة: البلوغ والعقل، فلا اعتبار بعقد الصبيّ والمجنون ولو أدوارياً حال جنونه؛ سواء عقدا لنفسهما أو لغيرهما، والأحوط البناء على سقوط عبارة الصبيّ، لكن لو قصد المميّز المعنى وعقد لغيره وكالة أو فضولًا وأجاز، أو عقد لنفسه مع إذن الوليّ أو إجازته، أو أجاز هو بعد البلوغ، يتخلّص بالاحتياط. وكذا يعتبر فيه القصد، فلا اعتبار بعقد الساهي والغالط والسكران وأشباههم. نعم، في خصوص عقد السكرى إذا عقّبه الإجازة بعد إفاقتها، لا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق.

الشروط المعتبرة في العاقد

أقول: ذكر في هذه المسألة شروطاً ثلاثة في العاقد المجري للصيغة؛ وهي العقل، والبلوغ، والقصد، ومقابل الأوّل المجنون ولو أدوارياً حال جنونه؛ أي الجنون الموقّت، ومقابل الثاني غير البالغ ولو كان مراهقاً، ومقابل الثالث السكران، أو الساهي والغالط والهازل؛ بناءً على كون المراد من القصد القصد الجدّي، كما هو الظاهر.

وعلى كلّ حال: المشهور بين الأصحاب- كما صرّح به بعضهم- اعتبار البلوغ، والعقل بطريق أولى، بل صرّح في «جامع المقاصد»: «لا شبهة في أنّ العاقد- كائناً من كان ...- يشترط فيه البلوغ، والعقل، والحرّية، فلو عقد الصبيّ لنفسه أو لغيره، لم يعتدّ بعبارته وإن أجاز وليّه. وكذا الصبيّة، وكذا من به جنون؛ ذكراً كان أو انثى، وفي حكمه المغمى عليه، والسكران»[1].


[1]- جامع المقاصد 12: 84 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست