نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 259
من سنخ الالتزام
بشيء في ضمن التزام آخر، واخرى تكون قيوداً وشروطاً في المنشأ، لا الإنشاء:
فإن كانت
من قبيل التزام في التزام، فمعناه أنّ العاقد التزم بأمرين: بأصل النكاح، والتزم
في ضمنه بأ نّه لا يخرج الزوجة عن بلدها، وأين ذلك من التعليق في أصل الإنشاء؟!
وإن قلنا:
إنّها قيود وأوصاف في المنشأ، فمعناه أنّها زوّجت نفسها مثلًا للزوج الفلاني
المتّصف بصفات كذا، أو الزوجة مع صفات كذا، وكلّ ذلك أجنبيّ عن تعليق أصل الإنشاء،
كما هو واضح.
ولو جعلها
في صورة التعليق في الإنشاء- بأن قالت: «زوّجتك نفسي إن كنت دكتوراً في الطب»
مثلًا، أو «إن كنت ذا ثروة مقدارها كذا وكذا»- بطلت؛ لعين ما مرّ سابقاً.
الشروط
الحافظة لحقوق الزوجة
قد شاع
بيننا في الأزمنة الأخيرة، اشتراط شروط كثيرة بنفع الزوجة، ولا بأس بالبحث عن
صحّتها أو عدم صحّتها بمناسبة ما مرّ من البحوث.
فنقول-
ومنه جلّ ثناؤه التوفيق: إنّ الطلاق وإن كان بيد الرجل، ولكن سوء استخدامه
والإجحاف بحقّ النساء من ناحية الأزواج وهضم حقوقهنّ، تسبّب في جعل هذه الشروط على
الرجال؛ لحفظ حقوقهنّ، ومنع الرجال من الإضرار بهنّ مهما أمكن، وكم من تضييقات في
الحقوق الاجتماعية سببها سوء التدبير في الانتقاع بالحقوق المشروعة!!
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 259