responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 258

علم بمجي‌ء أخيها، أو قالت: «إن طلعت الشمس غداً» وأمثال ذلك، وهذه تعدّ لغواً.

الثالث: أن يكون التعليق على أمر مشكوك الحصول في الحال، ويكون من شروط صحّة العقد، كقول الفضولي: «بعتك هذا لو رضي مالكه» أو «لو كانت هذه المرأة زوجتي طلّقتها» أو «لو كانت هذه الدار ملكي وهبتها لك» والظاهر عدم الإشكال في صحّتها؛ لأنّ هذه الشروط مندرجة في طبيعة العقد، وإلّا أشكل الأمر في موارد الاحتياط في الزواج والطلاق وشبههما.

الرابع: ما لا يكون كذلك، كالتعليق على مجي‌ء الأخ حالًا، مع عدم علمها بذلك نفياً وإثباتاً، والظاهر بطلانه.

الخامس: أن يكون التعليق على أمر معلوم الحصول في الحال، وهو لغو.

وهناك أقسام اخرى يعلم حالها ممّا ذكرنا من الأدلّة.

التمييز بين الشروط والتعليق‌

قد يتوهّم: أنّ الشروط المأخوذة في العقود- كشرط السلامة من العيوب في الزوج أو الزوجة، أو عدم وجود زوجة اخرى له، أو عدم إخراجها من بلدها، أو كونها على مستوى خاصّ من الدراسة، أو شبه ذلك- من قبيل التعليق في الإنشاء، فكيف اتّفقوا على صحّة أمثال هذه الشروط، مع اتّفاقهم على بطلان التعليق؟!

ولكنّ الجواب عن هذا التوهّم ظاهر؛ فإنّه فرق واضح بين تعليق الإنشاء على شرط، وبين الشروط المأخوذة في ضمن العقد، فإنّ الثانية قد تكون‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست