responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 254

- التي مفادها الإنشاء- مع عدم إمكان التعليق في الإنشاء الذي يعود إلى إيجاد أمر اعتباري.

فقد تلخّص من جميع ما ذكر: أنّ اشتراط التنجيز في العقد، ليس بسبب استحالة التعليق.

الدليل الثالث: والظاهر أنّه السبب الوحيد فيه-: وهو عدم كون التعليق متعارفاً ومقبولًا عند العقلاء، فلذا لا نرى أحداً يقول: «زوّجت نفسي إذا اشتريت داراً اخرى» أو «إن كان هذا اليوم أوّل الشهر» أو غير ذلك من قيود التعليق.

ولعلّ السرّ فيه: أنّ طبيعة العقود عند العقلاء، مبنيّة على الجزم والقاطعية؛ حتّى يكون كلّ من الطرفين عالماً بما له من الوظيفة، وإلّا كان مثاراً للنزاع والمخاصمة والمشاجرة، ولذا لا يعتنون بالعقود المعلّقة فإعراض العقلاء من أهل العرف عن العقود المعلّقة في أبواب المعاملات والنكاح وغيرها، هو العمدة في عدم صحّتها؛ لما عرفت غير مرّة من أنّ العمومات الدالّة على الصحّة، منصرفة إلى ما هو المتعارف بين العقلاء، ولو كان التعليق على أمر محقّق حالي لكان لغواً.

بل يمكن أن يقال: إنّ صدق عنوان «العقد» على غير المنجّز بعيد؛ لأنّه يدلّ على استحكام أمر وشدّة وانعقاد، والإنشاءات المعلّقة ليست كذلك.

وإن كنت مصرّاً على صدق عنوان «العقد» فعلى الأقلّ ينصرف إلى غيرها، كما مرّ. نعم له بعض الاستثناءات ستأتي الإشارة إليها إن شاء اللَّه.

الدليل الرابع: ما تمسّك به بعضهم لعدم جواز التعليق؛ وهو تخلّف الإنشاء

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست