responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 251

والثالث: كان يقول: «إن كنت عاقلًا بالغاً فقد وكّلتك» إذا كان عقله أو بلوغه مجهولًا.

والرابع: أن يقول: «إن قدم الحاجّ غداً فقد بعته منك» إذا كان قدوم الحاجّ غير معلوم.

وكلّ ذلك يمكن أن يكون معلّقاً على أمر حالي، أو استقبالي.

والذي يظهر من كلماتهم، أنّ جميع هذه الصور ليست ممّا انعقد الإجماع على بطلانها، بل الإجماع المدّعى إنّما هو في بعض الصور.

أدلّة بطلان التعليق‌

و على كلّ حال: فقد استدلّ على البطلان بامور:

الدليل الأوّل: الإجماع، ولكن حال الإجماع في هذه المسائل معلوم.

الدليل الثاني: أنّ الإنشاء هو الإيجاد، والتعليق في الإنشاء وتعليق في الإيجاد المتّحد مع الوجود، ومن الواضح أنّ التعليق في الوجود لا معنى له، بل أمره دائماً دائر بين النفي والإثبات.

وإن شئت قلت: كما إنّ الإيجاد التكويني لا يقبل التعليق؛ كأن يقول القائل:

«أوجدت الضرب أو القتل؛ إن كان زيد شارب الخمر أو قاتلًا» لأنّ إيجاد الضرب هو فعله في الخارج، وهو لا يقبل التعليق، كذلك الإيجاد التشريعي والاعتباري في العقود والإيقاعات وغيرها، لا يقبل التعليق.

ولذا أشكل الأمر عليهم في باب الواجب المشروط؛ حيث إنّ قوله: «إن استطعت فحجّ» أو «إن جاء زيد أكرمه» من قبيل الإنشاء، والتعليق في الإنشاء

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست