responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 250

خصوصاً وأمر الفروج شديد، فلو علّقه ولو بأمر متحقّق- كأن يقول: «إن كان اليوم يوم الجمعة فقد زوّجتك»- لم يصحّ وإن لم يرد التعليق؛ لأنّه غير صريح، فهي بمنزلة الكناية»[1].

ولكن مع ذلك حكي التأمّل في البطلان عن المحقّق الأردبيلي، والمحقّق السبزواري. بل عن المحقّق القمّي الجزم بالصحّة في الوكالة، واختار سيّدنا الاستاذ الخوئي قدس سره في «مصباح الفقاهة» الصحّة في جميع العقود[2]، وهو غريب.

أقسام التعليق: إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ التعليق يتصوّر على أقسام، وقد ذكر له شيخنا العلّامة الأنصاري في كتاب البيع ستّة عشرة صورة، والعمدة من بينها أربع صور:

الاولى: ما إذا كان التعليق على أمر متحقّق الوجود في الحال، أو الاستقبال.

الثانية: ما إذا كان معلّقاً على أمر غير معلوم الوجود؛ في الماضي، أو المستقبل.

وكلّ واحد إمّا أن يكون التعليق فيه على أمر يكون مقتضى طبيعة العقد. أو على أمر زائد عليها.

والأوّل: مثل أن يقول: «إن كان هذا المال لي فقد بعته منك» إذا كان ملكه له معلوماً.

والثاني: أن يقول: «إن كان هذا يوم الجمعة فقد زوّجتك» إذا كان معلوماً.


[1]- كشف اللثام 7: 48 ..

[2]- راجع: أنوار الفقاهة، كتاب البيع 1: 143؛ مصباح الفقاهة 2: 312 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست