نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 227
لرجل من المسلمين،
قال: «إن عوّضها كان ذلك مستقيماً»[1] وهي أيضاً راجعة إلى لزوم المهر. هذا كلّه في إنشاء الإيجاب.
حول
ألفاظ القبول
وأمّا
القبول، فقد صرّح الماتن قدس سره: «بأ نّه يجوز بلفظ «قبلت» و «رضيت» حتّى بدون
ذكر المتعلّقات» ويدلّ عليه- مضافاً إلى أنّهما صريحان في قبول الإيجاب- ورودهما
في روايات عديدة[2].
وأمّا جواز
ترك ذكر المتعلّقات؛ فلأنّ عطف القبول على الإيجاب، دليل على قبول جميع القيود
والشروط، وفي الواقع يكون من قبيل «المقدّر كالمذكور».
[1]- وسائل الشيعة 20: 266، كتاب النكاح، أبواب
عقد النكاح، الباب 2، الحديث 5 ..
[2]- منها الحديث 2 من الباب 1 من أبواب عقد
النكاح من وسائل الشيعة، وما ورد في روايات المتعة في الباب 18 منها، وفي المستدرك
أيضاً ما يدلّ عليه، ولا نطيل بذكرها؛ لوضوح المسألة.[ منه دام ظلّه].
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 227