responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 227

لرجل من المسلمين، قال: «إن عوّضها كان ذلك مستقيماً»[1] وهي أيضاً راجعة إلى لزوم المهر. هذا كلّه في إنشاء الإيجاب.

حول ألفاظ القبول‌

وأمّا القبول، فقد صرّح الماتن قدس سره: «بأ نّه يجوز بلفظ «قبلت» و «رضيت» حتّى بدون ذكر المتعلّقات» ويدلّ عليه- مضافاً إلى أنّهما صريحان في قبول الإيجاب- ورودهما في روايات عديدة[2].

وأمّا جواز ترك ذكر المتعلّقات؛ فلأنّ عطف القبول على الإيجاب، دليل على قبول جميع القيود والشروط، وفي الواقع يكون من قبيل «المقدّر كالمذكور».


[1]- وسائل الشيعة 20: 266، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 2، الحديث 5 ..

[2]- منها الحديث 2 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح من وسائل الشيعة، وما ورد في روايات المتعة في الباب 18 منها، وفي المستدرك أيضاً ما يدلّ عليه، ولا نطيل بذكرها؛ لوضوح المسألة.[ منه دام ظلّه‌].

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست