responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 226

ولكنّ الإنصاف: أنّ الاستدلال بها لا يخلو من إشكال؛ لأنّ المراد بالهبة هنا هو النكاح بلا مهر، كما ذكره المفسّرون، فليس المراد من الآية إجراء الصيغة بهذا اللفظ، والشاهد عليه قوله تعالى: أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا فإنّ التعبير بالنكاح في ذيل الآية، ينافي كون الإنشاء بلفظ «الهبة» وأمّا قوله تعالى: خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ‌ فهو إشارة إلى أنّ النكاح بدون المهر مختصّ بالنبي صلى الله عليه و آله.

ويؤيّده- بل يدلّ عليه- روايات كثيرة، واردة في الباب 2 من أبواب عقد النكاح:

منها: ما رواه الحلبي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل؛ ينكحها بغير مهر؟ فقال: «إنّما كان هذا للنبي صلى الله عليه و آله فأمّا لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوّضها شيئاً...» الحديث‌[1].

ومنها: ما رواه أبو الصباح الكناني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا تحلّ الهبة إلّا لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّابمهر»[2].

ومنها: حديث زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا تحلّ الهبة إلّالرسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّابمهر»[3] إلى غير ذلك ممّا في معناه.

ومن الظاهر أنّه ليس شي‌ء منها بصدد بيان ألفاظ الإنشاء، وإنّما هي بصدد بيان عدم جواز النكاح بغير مهر.

نعم، في مرسلة ابن المغيرة عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في امرأة وهبت نفسها


[1]- وسائل الشيعة 20: 264، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 2، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 264، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 2، الحديث 2 ..

[3]- وسائل الشيعة 20: 264، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 2، الحديث 4 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست