responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 183

زينب عليها السلام في الكوفة والشام- على بعض الضرورات التي لا تخفى، ولكن لا يمكن حمل جميعها على الضرورات، أو على خصوص العجائز، أو شبه ذلك.

ومنها: ما دلّ على جواز تعليم الرجال الأجانب القرآن للنساء، مثل ما عن أبي بصير قال: كنت اقرئ امرأة كنت اعلّمها القرآن، فمازحتها بشي‌ء، فقدمت على أبي جعفر عليه السلام فقال لي: «أيّ شي‌ء قلت للمرأة؟!» فغطّيت وجهي، فقال: «لا تعودنّ إليها»[1].

وهذا دليل على جواز سماع صوتها، وأنّ الحرام هو الممازحة معها.

ما يدلّ على عدم الجواز

وفي مقابل هذه الروايات روايات تدلّ على عدم الجواز:

منها: ما رواه مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبدأوا النساء بالسلام، ولا تدعوهنّ إلى الطعام؛ فإنّ النبي صلى الله عليه و آله قال: النساء عيّ وعورة، فاستروا عيّهنّ بالسكوت، واستروا عوراتهنّ بالبيوت»[2].

وفي سنده إشكال؛ لمكان مسعدة. وقال المجلسي- قدّس اللَّه نفسه الزكية- في «مرآة العقول» في تفسير هذا الحديث: «العيّ العجز عن البيان؛ أي‌لا يمكنهنّ التكلّم بما ينبغي في أكثر المواطن، فاسعوا في سكوتهنّ؛ لئلّا يظهر


[1]- وسائل الشيعة 20: 144، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 106، الحديث 5 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 234، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 131، الحديث 1 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست