نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 183
زينب عليها السلام
في الكوفة والشام- على بعض الضرورات التي لا تخفى، ولكن لا يمكن حمل جميعها على
الضرورات، أو على خصوص العجائز، أو شبه ذلك.
ومنها: ما
دلّ على جواز تعليم الرجال الأجانب القرآن للنساء، مثل ما عن أبي بصير قال: كنت
اقرئ امرأة كنت اعلّمها القرآن، فمازحتها بشيء، فقدمت على أبي جعفر عليه السلام
فقال لي: «أيّ شيء قلت للمرأة؟!» فغطّيت وجهي، فقال: «لا
تعودنّ إليها»[1].
وهذا دليل
على جواز سماع صوتها، وأنّ الحرام هو الممازحة معها.
ما يدلّ
على عدم الجواز
وفي مقابل
هذه الروايات روايات تدلّ على عدم الجواز:
منها: ما
رواه مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين
عليه السلام: لا تبدأوا النساء بالسلام، ولا تدعوهنّ إلى الطعام؛ فإنّ النبي صلى
الله عليه و آله قال: النساء عيّ وعورة، فاستروا عيّهنّ بالسكوت، واستروا عوراتهنّ
بالبيوت»[2].
وفي سنده
إشكال؛ لمكان مسعدة. وقال المجلسي- قدّس اللَّه نفسه الزكية- في «مرآة العقول» في
تفسير هذا الحديث: «العيّ العجز عن البيان؛ أيلا يمكنهنّ التكلّم بما ينبغي في
أكثر المواطن، فاسعوا في سكوتهنّ؛ لئلّا يظهر
[1]- وسائل الشيعة 20: 144، كتاب النكاح، أبواب
مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 106، الحديث 5 ..
[2]- وسائل الشيعة 20: 234، كتاب النكاح، أبواب
مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 131، الحديث 1 ..
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 183