responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 182

وما عن عمّار الساباطي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: أنّه سأله عن النساء كيف يسلّمن إذا دخلن على القوم؟ قال: «الامرأة تقول: عليكم السلام، والرجل يقول: السلام عليكم»[1].

وطريق الصدوق قويّ بعمّار الساباطي، كما في «جامع الرواة» نقلًا عن «الخلاصة».

ومنها: الروايات الدالّة على نياحة النساء، الظاهرة في سماع صوتهنّ، مثل ما رواه في «البحار» من أنّ الباقر عليه السلام أوصى أن يندب له في المواسم عشر سنين‌[2].

وفي رواية اخرى أنّه عليه السلام قال: «قف من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيّام منى»[3].

والاولى وإن لم تكن صريحة في المطلوب؛ لأنّ الندبة والنوح لا تختصّ بالنساء و إن كان الغالب ذلك، ولكنّ الثانية ظاهرة فيه؛ لتأنيث الضمير.

ويمكن أن يقال: إنّ الروايات الدالّة على جواز النياحة وكسب النائحة إذا لم تكن نوحاً بالباطل، أيضاً دليل على المطلوب؛ لأنّ المتعارف سماع صوتهنّ.

ومنها: الروايات الكثيرة المبثوثة في أبواب مختلفة الدالّة على فعل المعصوم، أو قوله، أو تقريره في ذلك، أو من تربّى في حجور المعصومين عليهم السلام ويمكن حمل خطبة الزهراء عليها السلام في مقابل المهاجرين والأنصار- و كذا خطبتي بنتها


[1]- وسائل الشيعة 20: 235، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 131، الحديث 4 ..

[2]- بحار الأنوار 79: 106 و 107 ..

[3]- بحار الأنوار 79: 107 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست