responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 173

على العموم»[1]، وقد قيل: «إنّ هذا القول هو المشهور».

ولكن عن «النهاية» جواز النظر إلى محاسنها ووجهها، كما يجوز النظر إلى مشيها وجسدها من فوق الثياب‌[2].

وعن «الكفاية» جواز النظر إلى الشعر والمحاسن. وهو المحكي عن «المدارك» و «الحدائق» و «الرياض»[3].

وقد عرفت تصريح الشيخ في «الخلاف»[4] بجواز النظر إلى ما ليس بعورة فقط، فإذن تكون الأقوال في المسألة أربعة على الأقلّ.

ولا ينبغي الشكّ في أنّ القول باختصاصه بالوجه والكفّين، ممّا لا وجه له؛ فإنّ الغرض لا يحصل بذلك غالباً. مضافاً إلى أنّه جائز لكلّ أحد؛ على ما عرفت سابقاً، فذكرها بالخصوص في هذه الروايات ممّا لا وجه له.

كما أنّ القول بجواز النظر إلى ما عدا العورة- بناءً على أنّ المراد منها السوأتان- ممّا لا دليل عليه من روايات الباب. وإطلاقات الروايات الدالّة على جواز النظر إلى المرأة التي يريد نكاحها، منصرفة إلى ما هو المتعارف عند الخطبة قطعاً، لا غير. هذا.

ولكنّ المذكور في الروايات التي مرّت عليك، امور: منها: الوجه، والمعاصم، ويدخل فيها الكفّان؛ وهي مواضع السوار ما فوق الزند، وكذا الشعر، والمحاسن،


[1]- مسالك الأفهام 7: 41 ..

[2]- النهاية: 484 ..

[3]- جواهر الكلام 29: 66 ..

[4]- الخلاف 4: 247، المسألة 3 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست