responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 172

إليه؛ فإنّ النظر مقدّمة للخطبة، ولا معنى لخطبة زوجة الغير، أو من هي في العدّة؛ وإن كانت قاطعة بأ نّها ستنفصل عن زوجها.

وأمّا اشتراط احتمال حصول التوافق على التزويج، فلو علم بعدم موافقة الزوجة أو اسرتها بذلك النكاح، أو احتمل الموافقة احتمالًا ضعيفاً غير عقلائي، كان النظر لغواً، ومن الواضح أنّ هذا الاستثناء من أدلّة الحرمة، إنّما هو لنفي الغرر عند إمكان النكاح.

وأمّا اشتراط كون ذلك من وراء الثياب الرقاق، فسيأتي الكلام فيه.

وأمّا اشتراط كونه قاصداً لتزويج المنظورة بالخصوص، فهو أيضاً منصرف النصوص، أو صريحها؛ فإنّ قول السائل: «الرجل يريد أن يتزوّج المرأة» ظاهر أو صريح في ذلك، فلا يجوز له النظر إلى كلّ من يراها؛ بداعي حصول القصد إلى زواجها أحياناً.

مقدار ما ينظر إليه من المرأة

قد وقع الخلاف فيه بين الخاصّة وبين العامّة؛ قال في «الشرائع»: «ويختصّ الجواز بوجهها وكفّيها»[1]، والعجب أنّه جوّز النظر إلى الوجه والكفّين لكلّ أحد؛ على ما صرّح به في مبحث جواز النظر، مع أنّه خصّص الجواز هنا أيضاً به!!

وقال في «المسالك»: «فالذي يجوز النظر إليه منها- اتّفاقاً- هو الوجه، والكفّان من مفصل الزند ظهراً وبطناً؛ لأنّ المقصود يحصل بذلك، فيبقى ما عداه‌


[1]- شرائع الإسلام 2: 495 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست