نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 155
ذلك على وجه التلذّذ...
وعلى هذا القول عمل الأصحاب ما عدا ابن إدريس، وتبعه العلّامة في «المختلف» وأمّا
في باقي كتبه فهو موافق لمذهب الأصحاب»[1].
والذي يمكن
التمسّك به لكلام المشهور أمران؛ وإن كان الأصل عدم الجواز، لشمول الإطلاقات لهنّ
أيضاً:
الأوّل:
روايات يخرج بها عن الأصل
منها: ما
رواه السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قال رسول
اللَّه صلى الله عليه و آله:
لا حرمة
لنساء أهل الذمّة أن ينظر إلى شعورهنّ وأيديهنّ»[2].
والخبر
ضعيف بالسكوني، ولكن يمكن انجباره بعمل المشهور.
ومنها: ما
رواه في «قرب الإسناد» عن أبي البَخْتَري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي بن
أبي طالب عليهم السلام قال: «لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل
الذمّة».
وقال: «ينزل
المسلمون على أهل الذمّة في أسفارهم وحاجاتهم، ولا ينزل المسلم على المسلم
إلّابإذنه»[3].
وأبو
البَخْتَري هو وهب بن وهب الذي وصفه علماء الرجال: «بأ نّه كان