responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 155

ذلك على وجه التلذّذ... وعلى هذا القول عمل الأصحاب ما عدا ابن إدريس، وتبعه العلّامة في «المختلف» وأمّا في باقي كتبه فهو موافق لمذهب الأصحاب»[1].

والذي يمكن التمسّك به لكلام المشهور أمران؛ وإن كان الأصل عدم الجواز، لشمول الإطلاقات لهنّ أيضاً:

الأوّل: روايات يخرج بها عن الأصل‌

منها: ما رواه السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:

لا حرمة لنساء أهل الذمّة أن ينظر إلى شعورهنّ وأيديهنّ»[2].

والخبر ضعيف بالسكوني، ولكن يمكن انجباره بعمل المشهور.

ومنها: ما رواه في «قرب الإسناد» عن أبي البَخْتَري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: «لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمّة».

وقال: «ينزل المسلمون على أهل الذمّة في أسفارهم وحاجاتهم، ولا ينزل المسلم على المسلم إلّابإذنه»[3].

وأبو البَخْتَري هو وهب بن وهب الذي وصفه علماء الرجال: «بأ نّه كان‌


[1]- الحدائق الناضرة 23: 58 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 205، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 112، الحديث 1 ..

[3]- قرب الإسناد: 131/ 458 و 459؛ وسائل الشيعة 20: 205، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 112، الحديث 2 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست