responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 154

(مسألة 27): يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة بل مطلق الكفّار مع عدم التلذّذ والريبة؛ أعني خوف الوقوع في الحرام، والأحوط الاقتصار على المواضع التي جرت عادتهنّ على عدم التستّر عنها. وقد تلحق بهنّ نساء أهل البوادي والقرى- من الأعراب وغيرهم- اللاتي جرت عادتهنّ على عدم التستّر وإذا نهين لا ينتهين، وهو مشكل. نعم، الظاهر أنّه يجوز التردّد في القرى والأسواق ومواقع تردّد تلك النسوة ومجامعهنّ ومحالّ معاملتهنّ مع العلم عادة بوقوع النظر عليهنّ، ولا يجب غضّ البصر في تلك المحالّ إذا لم يكن خوف افتتان.

حكم النظر إلى أهل الذمّة وأهل البوادي‌

أقول: هذه المسألة تنحلّ في الواقع إلى مسألتين:

اولاهما: مسألة النظر إلى نساء أهل الذمّة.

وثانيتهما: مسألة النظر إلى بعض أهل البوادي وغيرهنّ؛ ممّن جرت عادتهنّ على عدم التستّر اللائق بهنّ.

المسألة الاولى: في النظر إلى نساء أهل الذمّة

وحاصل الكلام فيها: أنّ المشهور بين الأصحاب جواز النظر إلى نسائهم في الجملة؛ قال في «الرياض»: «يجوز النظر إلى أهل الذمّة وشعورهنّ على الأشهر الأظهر»[1].

وقال في «الحدائق»: «المشهور بين الأصحاب جواز النظر إلى نساء أهل الذمّة وشعورهنّ، وهو قول الشيخين في «المقنعة» و «النهاية» ما لم يكن‌


[1]- رياض المسائل 10: 64 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست