نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 130
إلى بدن الرجل ما
عدا العورة، فتدبّر.
وسند
الرواية معتبر؛ لأنّ الظاهر أنّ «كتاب عليّ بن جعفر» كان عند صاحب «الوسائل» بطريق
معتبر.
ومنها: ما
هو المعروف من أنّه في الغزوات الإسلامية في عصر النبي صلى الله عليه و آله كانت
بعض النساء العالمات بالعمليات الجرّاحية، يحضرن للتداوي، وشدّ الجروح، وغير ذلك.
ومنها: ما
رواه ابن وهب، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قال
أميرالمؤمنين عليه السلام:
إذا ماتت
المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك، شقّ بطنها، ويخرج الولد. وقال في المرأة تموت في
بطنها الولد، فيتخوَّف عليها، قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده، فيقطّعه ويخرجه»[1].
وقد استدلّ
في «الجواهر» بمكاتبة محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن علي عليه
السلام: في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها
من وراء الستر ويسمع كلامها؛ إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تشهدك، وهذا
كلامها، أو لا يجوز الشهادة عليها حتّى تبرز وتثبتها بعينها؟ فوقّع عليه السلام: «تتنقّب
وتظهر للشهود إن شاء اللَّه»[2].
وسند
الحديث تامّ؛ فإنّ محمّد بن الحسن الصفّار، قال النجاشي في حقّه:
«إنّه كان
وجهاً في أصحابنا القمّيين، ثقة عظيم القدر، قليل السقط في الرواية،