وسند
الرواية لا بأس به؛ لأنّ رجالها كلّهم ثقات، وأمّا علي بن الحكم فهو وإن كان
مشتركاً بين الثقة وغيره، ولكنّ الظاهر- بقرينة رواية أحمد بن محمّد عنه- هو علي
بن الحكم الكوفي الثقة، قال الشيخ في «الفهرست»: «له كتاب رواه أحمد بن محمّد عنه»
ودلالتها ظاهرة على جواز النظر. ويمكن إلحاق اللمس به؛ للملازمة في العلاج غالباً،
أو لإلغاء الخصوصية.
ومنها: ما
رواه في «دعائم الإسلام» عن أبي جعفر محمّد بن علي عليه السلام: أنّه سئل عن
المرأة تصيبها العلّة في جسدها، أيصلح أن يعالجها الرجل؟ قال: «إذا
اضطرّت إلى ذلك فلا بأس»[2].
ودلالتها
واضحة على المطلوب وإن كان سندها ضعيفاً بالإرسال.
ومنها: ما
رواه عليّ بن جعفر عليه السلام في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه
وتداويه؟ قال: «إذا لم يكن عورة فلا بأس»[3].
بناءً على
حملها على صورة الانحصار والاضطرار؛ بقرينة المعالجة، وبقرينة قوله: «تداويه»
الملازم للمسه غالباً، وإلّا كان دليلًا على جواز النظر
[1]- وسائل الشيعة 20: 233، كتاب النكاح، أبواب
مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 130، الحديث 1 ..
[2]- مستدرك الوسائل 14: 290، كتاب النكاح،
أبواب مقدّمات النكاح، الباب 101، الحديث 1 ..
[3]- وسائل الشيعة 20: 233، كتاب النكاح، أبواب
مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 130، الحديث 4 ..
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 129