responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 129

اضطرّت إليه فليعالجها إن شاءت»[1].

وسند الرواية لا بأس به؛ لأنّ رجالها كلّهم ثقات، وأمّا علي بن الحكم فهو وإن كان مشتركاً بين الثقة وغيره، ولكنّ الظاهر- بقرينة رواية أحمد بن محمّد عنه- هو علي بن الحكم الكوفي الثقة، قال الشيخ في «الفهرست»: «له كتاب رواه أحمد بن محمّد عنه» ودلالتها ظاهرة على جواز النظر. ويمكن إلحاق اللمس به؛ للملازمة في العلاج غالباً، أو لإلغاء الخصوصية.

ومنها: ما رواه في «دعائم الإسلام» عن أبي جعفر محمّد بن علي عليه السلام: أنّه سئل عن المرأة تصيبها العلّة في جسدها، أيصلح أن يعالجها الرجل؟ قال: «إذا اضطرّت إلى ذلك فلا بأس»[2].

ودلالتها واضحة على المطلوب وإن كان سندها ضعيفاً بالإرسال.

ومنها: ما رواه عليّ بن جعفر عليه السلام في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال: «إذا لم يكن عورة فلا بأس»[3].

بناءً على حملها على صورة الانحصار والاضطرار؛ بقرينة المعالجة، وبقرينة قوله: «تداويه» الملازم للمسه غالباً، وإلّا كان دليلًا على جواز النظر


[1]- وسائل الشيعة 20: 233، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 130، الحديث 1 ..

[2]- مستدرك الوسائل 14: 290، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 101، الحديث 1 ..

[3]- وسائل الشيعة 20: 233، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 130، الحديث 4 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست