responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 108

(مسألة 19): لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبيّ كالعكس، والأقرب استثناء الوجه والكفّين.

حكم النظر إلى الأجنبيّ‌

أقول: هذه المسألة أيضاً مفروغ عنها بين الأصحاب؛ قال في «الحدائق»:

«الظاهر أنّه لا خلاف في تحريم نظر المرأة إلى الأجنبيّ؛ أعمى كان، أو مبصراً»[1].

وقال المحقّق النراقي في «المستند»: «وكلّما ذكر فيه جواز نظر الرجل إلى المرأة، يجوز فيه العكس بالإجماع المركّب»[2].

ومراده من الإجماع المركّب، أنّ المجوّز للنظر فيهما سواء، كالمانع، فمن أجاز في المرأة النظر إلى الوجه والكفّين أجازه هنا، ومن منعه منعه هنا.

وقال في «الرياض»: «وتتّحد المرأة مع الرجل؛ فتمنع في محلّ المنع- لا في غيره- إجماعاً»[3].

وقال ابن قدامة في «المغني»: «أمّا نظر المرأة إلى الرجل ففيه روايتان:

إحداهما: لها النظر إلى ما ليس بعورة، والاخرى: لا يجوز لها النظر من الرجل إلّا إلى مثل ما ينظر إليه منها، اختاره أبو بكر، وهذا أحد قولي الشافعي» ثمّ ذكر روايات تدلّ على القول الثاني‌[4].


[1]- الحدائق الناضرة 23: 65 ..

[2]- مستند الشيعة 16: 63 ..

[3]- رياض المسائل 10: 72 ..

[4]- المغني، ابن قدامة 7: 465 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست