نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 108
(مسألة 19): لا
يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبيّ كالعكس، والأقرب استثناء الوجه والكفّين.
حكم
النظر إلى الأجنبيّ
أقول: هذه
المسألة أيضاً مفروغ عنها بين الأصحاب؛ قال في «الحدائق»:
«الظاهر
أنّه لا خلاف في تحريم نظر المرأة إلى الأجنبيّ؛ أعمى كان، أو مبصراً»[1].
وقال
المحقّق النراقي في «المستند»: «وكلّما ذكر فيه جواز نظر الرجل إلى المرأة، يجوز
فيه العكس بالإجماع المركّب»[2].
ومراده من
الإجماع المركّب، أنّ المجوّز للنظر فيهما سواء، كالمانع، فمن أجاز في المرأة
النظر إلى الوجه والكفّين أجازه هنا، ومن منعه منعه هنا.
وقال في
«الرياض»: «وتتّحد المرأة مع الرجل؛ فتمنع في محلّ المنع- لا في غيره- إجماعاً»[3].
وقال ابن
قدامة في «المغني»: «أمّا نظر المرأة إلى الرجل ففيه روايتان:
إحداهما:
لها النظر إلى ما ليس بعورة، والاخرى: لا يجوز لها النظر من الرجل إلّا إلى مثل ما
ينظر إليه منها، اختاره أبو بكر، وهذا أحد قولي الشافعي» ثمّ ذكر روايات تدلّ على
القول الثاني[4].