responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 698

و هو أظهر في المذهب، و قال في «الروضة»: هو الأشهر.

(مسألة 2) قوله: لو لم يكن للمدّعي قسامة، أو كان و لكن امتنعوا كلّا أو بعضاً حلف المدّعى.

أقول: في صحيحة أبي بصير: «إنّ اللَّه حكم في دمائكم بغير ما حكم في أموالكم، أنّ البيّنة للمدّعي و اليمين على المدّعى عليه. و حكم في دمائكم أنّ البيّنة على المدّعى و اليمين على من ادّعى؛ لئلّا يبطل دم امرء مسلم»[1].

(مسألة 6) قوله: فإذا حلف حكم ببراءته.

أقول: في «الجواهر»: بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع كما في «الغنية».

(مسألة 6) قوله: و لا يردّ في المقام اليمين على الطرف.

أقول: و على قول الشيخ: يردّ اليمين على الطرف، فإن حلف الزم المنكر بالغرامة، و هو أحوط.

(مسألة 7) قوله: و الأشبه هو الثاني.

أقول: لما دلّ عليه النصّ ذو أسانيد، فيها صحيح و غيره.

القول في كيفية الاستيفاء

(مسألة 1) قوله: و قيل يجب؛ لوجوب حفظها.

أقول: الظاهر الوجوب عقلًا.

(مسألة 11) قوله: و لا يبعد الجواز بما هو أسهل من السيف.


[1] وسائل الشيعة 29، 153، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل و ما يثبت به، الباب 9، الحديث 4.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 698
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست