و هو أظهر في
المذهب، و قال في «الروضة»: هو الأشهر.
(مسألة
2) قوله: لو لم يكن للمدّعي قسامة، أو كان و لكن امتنعوا كلّا أو بعضاً حلف
المدّعى.
أقول: في صحيحة
أبي بصير: «إنّ اللَّه حكم في دمائكم بغير ما حكم في أموالكم، أنّ البيّنة للمدّعي
و اليمين على المدّعى عليه. و حكم في دمائكم أنّ البيّنة على المدّعى و اليمين على
من ادّعى؛ لئلّا يبطل دم امرء مسلم»[1].
(مسألة
6) قوله: فإذا حلف حكم ببراءته.
أقول: في
«الجواهر»: بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع كما في «الغنية».
(مسألة
6) قوله: و لا يردّ في المقام اليمين على الطرف.
أقول: و على قول
الشيخ: يردّ اليمين على الطرف، فإن حلف الزم المنكر بالغرامة، و هو أحوط.
(مسألة
7) قوله: و الأشبه هو الثاني.
أقول: لما دلّ
عليه النصّ ذو أسانيد، فيها صحيح و غيره.
القول في
كيفية الاستيفاء
(مسألة
1) قوله: و قيل يجب؛ لوجوب حفظها.
أقول: الظاهر
الوجوب عقلًا.
(مسألة
11) قوله: و لا يبعد الجواز بما هو أسهل من السيف.
[1] وسائل الشيعة 29، 153،
كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل و ما يثبت به، الباب 9، الحديث 4.