responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 697

الثالث: القسامة

و البحث فيها في مقاصد:

الأوّل: في اللوث‌

قوله: فيحصل اللوث بإخبار الصبي المميّز المعتمد عليه.

أقول: مقتضى إطلاقات النصوص ثبوت حكم القسامة مطلقاً، و لكنّ الإجماع قد تحقّق على عدم جريان حكم القسامة فيما لم يكن هناك أمارة تفيد الظنّ بالقتل.

فلو كانت هناك أمارة تفيد الظنّ يبقى تحت الإطلاقات؛ سواء كانت الأمارة خبر عادل واحد أو فاسق أو كافر أفاد الوثوق، أم لا. من غير فرق بينها و بين سائر الأمارات الظنّية؛ خبراً كان أو غيره.

لكن الأحوط استثناء خبر الفاسق و الكافر و الصبي، إلّا إذا كانوا جماعة؛ للتصريح بها في بعض الكتب الفقهية من «الشرائع» و غيره.

الثاني: في كمّية القسامة

قوله: و في الخطأ و شبهه خمس و عشرون على الأصحّ.

أقول: و يدلّ عليه صحيحة عبد اللَّه بن سنان و صحيحة يونس‌[1]، و هما مخصّصتان للإطلاقات على تقدير شمولها على قتل الخطأ. و قال في «الشرائع»


[1] وسائل الشيعة 29، 158، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل و ما يثبت به، الباب 11، الحديث 1 و 2.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست