responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 639

و زاد في «الجواهر»: بل في «المسالك»: أنّه كذلك بغير يمين. ثمّ قال: و لو فرض اعترافه بصدور ما يظهر منه الهبة كان القول قولها.

و الظاهر صحّة ما ذكراه.

(مسألة 23) قوله: لو زوّج ولده الصغير .. سواء بلغ الولد و أيسر، أم لا.

أقول: و في «الجواهر»: بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه. و يدلّ عليه صحيح الفضل بن عبد الملك و موثّق عبيد و خبر علي بن جعفر[1].

(مسألة 23) قوله: نعم لو تبرّأ من ضمان العهدة في ضمن العقد برئ منه.

أقول: وفاقاً للقواعد؛ لأنّ المؤمنين عند شروطهم، و لدخول المرأة على ذلك. و خلافاً للمسالك؛ لإطلاق النصّ و الفتوى. و استقرب الأوّل في «الجواهر»؛ لعدم ظهور النصوص فيما يشمل هذه الصورة.

(مسألة 24) قوله: استعاد الولد نصف المهر.

أقول: في «الجواهر»: لأنّ الطلاق مملّك جديد للنصف، لا فاسخ لسبب الملك. و في «الشرائع»: أنّ ذلك يجري مجرى الهبة.

خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح‌

(مسألة 1) قوله: لا يوجب الخيار في عقد النكاح، بخلاف سائر العقود.

أقول: ففي «الجواهر»: «لا يصحّ اشتراط الخيار في عقد النكاح اتّفاقاً في «كشف اللثام» و غيره؛ لأنّ فيه شائبة العبادة التي لا يدخلها الخيار، و لأنّ فسخه يفضي إلى ابتذال المرأة و ضررها؛ و لهذا وجب بالطلاق قبل الدخول نصف المهر جبراً.


[1] وسائل الشيعة 21: 287، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 28، الحديث 2 و 1 و 4.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست