و زاد في
«الجواهر»: بل في «المسالك»: أنّه كذلك بغير يمين. ثمّ قال: و لو فرض اعترافه
بصدور ما يظهر منه الهبة كان القول قولها.
و الظاهر
صحّة ما ذكراه.
(مسألة
23) قوله: لو زوّج ولده الصغير .. سواء بلغ الولد و أيسر، أم لا.
أقول: و في
«الجواهر»: بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه. و يدلّ عليه صحيح
الفضل بن عبد الملك و موثّق عبيد و خبر علي بن جعفر[1].
(مسألة
23) قوله: نعم لو تبرّأ من ضمان العهدة في ضمن العقد برئ منه.
أقول: وفاقاً
للقواعد؛ لأنّ المؤمنين عند شروطهم، و لدخول المرأة على ذلك. و خلافاً للمسالك؛
لإطلاق النصّ و الفتوى. و استقرب الأوّل في «الجواهر»؛ لعدم ظهور النصوص فيما يشمل
هذه الصورة.
(مسألة
24) قوله: استعاد الولد نصف المهر.
أقول: في
«الجواهر»: لأنّ الطلاق مملّك جديد للنصف، لا فاسخ لسبب الملك. و في «الشرائع»:
أنّ ذلك يجري مجرى الهبة.
خاتمة في
الشروط المذكورة في عقد النكاح
(مسألة
1) قوله: لا يوجب الخيار في عقد النكاح، بخلاف سائر العقود.
أقول: ففي
«الجواهر»: «لا يصحّ اشتراط الخيار في عقد النكاح اتّفاقاً في «كشف اللثام» و
غيره؛ لأنّ فيه شائبة العبادة التي لا يدخلها الخيار، و لأنّ فسخه يفضي إلى ابتذال
المرأة و ضررها؛ و لهذا وجب بالطلاق قبل الدخول نصف المهر جبراً.
[1] وسائل الشيعة 21: 287،
كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 28، الحديث 2 و 1 و 4.