responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 638

و حديثان منها عن العلاء عن محمّد بن مسلم؛ فيقرب اتّحادهما، و حديثان منها عن علي بن رئاب عن زرارة؛ فيقرب أيضاً اتّحادهما. فالأحوط هو التصالح؛ لا سيّما في صورة موت الزوج.

(مسألة 15) قوله: تملك المرأة الصداق بنفس العقد.

أقول: لكون مقتضى عقد النكاح صيرورة الصداق ملكاً للمرأة بالفعل، في قبال صيرورة المرأة زوجة للمرء بالفعل.

(مسألة 16) قوله: لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه.

أقول: لكون الإبراء إعداماً لما في ذمّة الزوج من الصداق بأجمعه، و مقتضى الطلاق قبل الدخول رجوع نصفه إلى الزوج إن كان باقياً، و مثله أو قيمته إن أتلفتها الزوجة.

(مسألة 16) قوله: و كذا لو كان الصداق عيناً فوهبته إيّاها.

أقول: لكون هبتها للصداق إخراجاً له عن ملكها؛ فيتعلّق ملك الزوج بالطلاق بمثل نصف الصداق أو قيمته.

(مسألة 17) قوله: الدخول الذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء، و لو دبراً.

أقول: ففي «الجواهر»: هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة؛ لظاهر قوله تعالى‌ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَ‌[1] المتّفق على أنّه بمعنى الوطء، و للنصوص المستفيضة.

(مسألة 22) قوله: فلا يبعد التداعي.

أقول: و في «الشرائع»: القول قول الزوج؛ لأنّه أبصر بنيته.


[1] البقرة( 2): 236.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست