و حديثان منها عن
العلاء عن محمّد بن مسلم؛ فيقرب اتّحادهما، و حديثان منها عن علي بن رئاب عن
زرارة؛ فيقرب أيضاً اتّحادهما. فالأحوط هو التصالح؛ لا سيّما في صورة موت الزوج.
(مسألة
15) قوله: تملك المرأة الصداق بنفس العقد.
أقول: لكون
مقتضى عقد النكاح صيرورة الصداق ملكاً للمرأة بالفعل، في قبال صيرورة المرأة زوجة
للمرء بالفعل.
(مسألة
16) قوله: لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه.
أقول: لكون
الإبراء إعداماً لما في ذمّة الزوج من الصداق بأجمعه، و مقتضى الطلاق قبل الدخول
رجوع نصفه إلى الزوج إن كان باقياً، و مثله أو قيمته إن أتلفتها الزوجة.
(مسألة
16) قوله: و كذا لو كان الصداق عيناً فوهبته إيّاها.
أقول: لكون
هبتها للصداق إخراجاً له عن ملكها؛ فيتعلّق ملك الزوج بالطلاق بمثل نصف الصداق أو
قيمته.
(مسألة
17) قوله: الدخول الذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء، و لو دبراً.
أقول: ففي
«الجواهر»: هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة؛ لظاهر قوله تعالى ما لَمْ
تَمَسُّوهُنَ[1] المتّفق
على أنّه بمعنى الوطء، و للنصوص المستفيضة.
(مسألة
22) قوله: فلا يبعد التداعي.
أقول: و في
«الشرائع»: القول قول الزوج؛ لأنّه أبصر بنيته.